الفصل الأول: العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي يساهم
في إقامة العدل ويمارس مهامه في إطار مهنة حرة طبقا لأحكام القانون.
الفصل 2 : يتقيد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ
الاستقلالية والتجرد والنزاهة في إطار ما اقتضاه القانون.
الفصل 3 : يمارس العدل المنفذ مهنته منفردا أو ضمن
مكتب مشترك مع احد زملائه أو في إطار شركة مدنية مهنية بكامل دائرة محكمة
الاستئناف المرسم بها.
الفصل 4 : يحمل العدل المنفذ بطاقة مهنية تسلم له من
وزارة العدل يتعين عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته ويرتدي في المناسبات
الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيا خاصا يضبط بقرار من وزير العدل بناء على
اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
الباب الثاني: شروط الترسيم في المهنة ومباشرتها
القسم الأول: في الترسيم
الفصل 5 : لا يمارس مهنة العدل المنفذ إلا من كان
مرسما بجدول العدول المنفذين.
ويشترط في
طالب الترسيم أن يكون:
1. من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
2. متمتعا بحقوقه المدنية وان لا يكون محكوما عليه من اجل جناية أو جنحة مخلة
بالشرف والأمانة.
3. لم يسبق تفليسه.
4. أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ مسلمة من المعهد
الأعلى للقضاء.
الفصل 6 : يتم الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد
الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.
ويضبط القرار
المذكور عدد الخطط المتناظر بشأنها واحتياجات كل دائرة استئنافية طبق معايير
يضبطها أمر حكومي وبعد اخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ويشترط في
المترشح أن يكون:
1. من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
2. أن لا يتجاوز سنه خمسة وأربعين سنة في تاريخ إجراء المناظرة.
3. متمتعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم بات من اجل جناية أو جنحة
مخلة بالشرف والأمانة.
4. متمتعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة.
5. متحصلا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما
يعادلها.
الفصل 7 : يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة
وتدريب بجدول العدول المنفذين وبعد اخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين:
_ القضاة.
_ المحامون
المرسمون بجدول المحامين
الفصل 8 : تستند شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ
بعد استكمال الدراسة بالمعهد لمدة سنتين بنجاح.
يتم ضبط نظام
الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ بقرار من وزير
العدل بعد اخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين والمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 9 : يتم الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من
وزير العدل.
الفصل 10 : يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من وزير
العدل بعد استشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ويشتمل
الجدول على ثلاثة أجزاء:
_جزء أول
يحتوي على أسماء العدول المنفذين المباشرين مع تواريخ ترسيمهم حسب الاقدمية
وعناوين مكاتبهم.
_ جزء ثان يحتوي
على أسماء العدول المنفذين المحالين على عدم المباشرة.
_ جزء ثالث
يحتوي على البيانات المتعلقة بالشركات المهنية المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من
هذا القانون.
يتم تحيين
الجدول كل ما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا
بكل تحيين.
القسم الثاني: في المباشرة
الفصل 11: يتعين على العدل المنفذ قبل مباشرة مهامه:
_ أن يؤدي
أمام محكمة الاستئناف التي بها مقر مكتبه, في جلسة ممتازة وبحضور رئيس الفرع بنفس
الدائرة اليمين التالية:" اقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة
وان أحافظ على شرف المهنة وعلى السر المهني".
أن يودع
إمضائه وختمه بوزارة العدل وذلك مقابل وصل مرقم يقيد عدده بأسفل إمضائه ويسلم نسخة
منه إلى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
_ أن يكتتب
تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية طبق إجراءات تحددها الهيئة الوطنية للعدول
المنفذين.
_ أن يكون في
وضع قانوني إزاء الخدمة الوطنية.
الفصل 12: على
العدل المنفذ إتمام إجراءات المباشرة في اجل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
للمدة نفسها من تاريخ الإعلام بقرار الترسيم وإلا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه
بقرار من وزير العدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء
اجل عشرين يوما دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقدم.
الباب الثالث: في المهام
الفصل 13: مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم
العدل المنفذ بما يأتي:
_ تحرير
وتبليغ الاحتجاجات والإنذارات والعلامات والتنابيه وغيرها من المحاضر التي تقتضيها
مهنته.
_ تحرير
وتبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
_ تنفيذ جميع
السندات التنفيذية القضائية والإدارية.
_ إجراء
المعاينات المادية.
_ القيام
بالإجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم أو المخول له إتمامها
طبق التشريع الجاري به العمل أو بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ.
_ مباشرة
البيوعات الاختيارية المطلوبة منه والتي تتهم بالإشهار والمزاد العلني.
_ الاستخلاص
ألرضائي أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع.
كما يمكن
للعدل المنفذ القيام بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والتكوين.
الباب الرابع: في الوضعيات القانونية
الفصل 14: يكون العدل المنفذ في وضعية مباشرة أو عدم
مباشرة.