mardi 9 octobre 2018

محكمة التعقيب : قواعد احتساب الأجل بداية ونهاية، الدوائر المجتمعة عـ366ـدد و عـ370ـدد بتاريخ 30 مارس 2017

في قرارين صادرين بتاريخ 30 مارس 2018 في مادّة الخطأ البين تعرضت الدوائر المجتمعة لمسألة طريقة احتساب الآجال بداية ونهاية طبق الفصول 140 و 143 من مجلة الالتزامات والعقود وانتهت إلى إبطال القرارين المطعون فيهما لوقوع المحكمة في خطأ بيّن عملا بمقتضيات الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية[1]
الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود : يوم ابتداء عدّ مدّة الأجل لا يكون معدودا منه وإن قدّر بالأيّام فإنّه يتم عند تمام اليوم الأخير منه
الفصل 143 من مجلة الالتزامات والعقود: إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد
انتصبت الدوائر المجتمعة في القرار الأول عـ366ـدد للقضاء في مادّة الخطأ البين بناء على الطعن في القرار التعقيبي عـ16764ـدد بتاريخ 06/07/2015 الذي قضى برفض التعقيب شكلا بمقولة مخالفة أحكام الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية الذي يقتضي أن تودع عريضة أسباب الطعن وما يفيد تبليغها ونسخة الحكم المطعون فيه مع الوصل في تسلمها  في أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة حكم التسجيل العقاري حيث تفيد الوقائع أنه تم تقديم عريضة الطعن وما يفيد تبليغها للمعقب ضدهم في 23 مارس 2015 والحال أنّ الأجل ينتهي يوم 22 مارس 2015 وهو يوم أحد وهو يوم عطلة أسبوعية.


أقرت الدوائر المجتمعة أنه طالما كان يوم حلول الأجل يوم أحد أي يوم راحة أسبوعية فإنّ الأجل يمتدّ إلى اليوم الذي يليه أي يوم 23 مارس 2015 وأن المحكمة حين قضت برفض التعقيب شكلا بناءا عدم احترام أجل الثلاثين يوما قد وقعت في غلط واضح يتعين معه قبول مطلب تصحيح الخطأ البين وإلغاء القرار المنتقد وإحالة القضيّة على السيد الرئيس الأول للإذن بإعادة نشرها.


القرارعــ366ــدد باريخ 30/03/2018  
"....وحيث اقتضى الفصل 143 من م ا ع أنه إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد.وحيث وطالما أنّ يوم حلول الأجل هو يوم 22 مارس 2015 وهو يوم راحة أسبوعية فإنّ الأجل يمتدّ إلى اليوم الذي يليه أي 23 مارس 2015 وهو اليوم الذي تولى فيه نائب المعقبين ايداع مستندات التعقيب والوثائق المصاحبة لها بكتابة المحكمة ويكون قد احترم الأجل المنصوص عليه بالفصل 357 ثالثا من  م ح ع " 
   
أما في القرار الثاني عـ370ـدد مؤرخ في 30/03/2017 فقد تعرضت الدوائر المجتمعة إلى مسألة يوم ابتداء عدّ الأجل وقررت قبول مطلب الطعن بالخطأ البين شكلا وأصلا وإبطال القرار التعقيبي عـ22840ـدد الصادر بتاريخ 18 جانفي 2016 الذي قضي فيه بالرفض شكلا بمقولة أن مستندات الطعن بالتعقيب قدّمت خارج الأجل القانوني المضروب بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية حيث قدّم مطلب التعقيب في 28 جانفي 2015 في حين لم تقدم مستندات التعقيب إلا في 27 فيفري 2015

أقرت الدوائر المجتمعة أن المحكمة قد وقعت في خطأ بين حين احتسبت يوم تقديم مطلب التعقيب في عدّ الأجل والحال أنه يوم ابتداء عدّ الأجل القانوني ولا يكون معدودا لاحتسابه عملا بمقتضيات الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود وهو مبدأ سبق لمحكمة التعقيب اعتماده في مناسبات عديدة[2]
القرار عـ370ـدد بتاريخ 30 مارس 2017

"...وحيث يفهم مما سبق بيانه ( الفصل 140 من م ا ع) أنّ يوم ابتداء عدّ مدّة الأجل لا يكون معدودا منه
وحيث واعتمادا على أحكام الفصل 140 من م ا ع فإنّ الطعن بالتعقيب بتاريخ 28 جانفي 2015 وتقديم مستندات الطعن في 27 فيفري 2015 يكون في الأجل القانوني اعتبارا بأنّ يوم ابتداء عدّ الأجل لا يعدّ"



 [1]قرار الدوائر المجتمعة عـ250ـدد مؤرخ في 27 أفريل 2006 قرارات الدوائر المجتمعة لسنة 2006، منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية، ص.17 : "إنّ مسألة احتساب الآجال ليست من المسائل التي تخضع لاجتهاد المحكمة ولسلطتها التقديرية وإنّ الخطأ فيها يكون مردّه السهو ويمكن وصفه بالغلط الواضح وهي الحالة الأولى التي أوردها الفصل 192 م م م ت 
المتعلقة بالخطأ البين الموجبة للإبطال

 [2]
يبدأ احتساب الأجل من اليوم الموالي للإعلام ولا يحتسب فيه يوم الإعلام : قرارتعقيبي مدني عـ21809ـدد مؤرخ في 3 ديسمبر 2002 ن م ت لعام 2002، ج1، ص.50

Aucun commentaire: