dimanche 12 mai 2013

إنهاء العلاقة التعاقدية بين المؤسسة والغير أثناء فترة المراقبة

عملا بالفصل 35 جديد فقرة ثانية من القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلّق بإنقذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصاديّة والمنقّح بالقانون عدد79 لسنة 2003، "يمكن إنهاء العمل بالعقود" بطلب من المتصرف القضائي بعد موافقة القاضي المراقب إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة...وعلى المتصرف القضائي أن يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها خلال   الخمسة يوما موالية لتاريخ إنهاءها وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ".
 أعطى المشرع للمؤسسة صلب هذا الفصل امتيازا لإنهاء العقد من جانب واحد وهو حل غير معهود بالاستناد إلى قواعد النظرية العامة الالتزامات. إلا أن استعمال المؤسسة لهذا الامتياز يتوقف على شرطين أما الأول فيتعلق بالشكل ويجعل الإنهاء متوقف على موافقة القاضي المراقب بعد المطالبة به من طرف المؤسسة أو المتصرف القضائي و يتعلق الشرط الثاني بالأصل ويفرض أن يكون العقد غير ضروري لمواصلة نشاط المؤسسة.
أما الشرط الأول فيترتب عنه خروج العقد عن مناط قاعدة الاستمرار الو جوبي بمجرد موافقة القاضي المراقب على طلب إنهاءه
أما الشرط الثاني فيعني أن المطالبة بإنهاء العقود يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مدى استفادة المؤسسة من تواصل العلاقة التعاقدية فإذا كانت الاستفادة غائبة يكون الإنهاء هو الحل الأفضل. ومن المتعيّن على المتصرف القضائي توخي الحذر في التأكد من وجود هذا الشرط لكي لا  يؤدي مواصلة العمل بالعقود إلى الحالة التي يكون فيها العقد مستمرا بحكم القانون في حين يتضح أنه لا ينتج ديونا مباشرة وضرورية بمواصلة نشاط المؤسسة على معنى الفصل 34 بالنظر لكون العقد من أساسه لم يكن ضروريا أن يستمر العمل به. 
 ومن الملاحظ أن الطبيعة القانونية لهذا الامتياز لا يمكن تعريفها انطلاقا من الحالات العادية للإنهاء فهو ليس إنهاء اتفاقي وليس طلب فسخ ولا هو طلب إبطال ولقد اعتبرت محكمة التعقيب الفرنسية في أحد قراراتها في هذا المجال "أن العقد الواقع إنهاءه ليس عقد مفسوخ ولا هو عقد تم إبطاله"
( Cass. Com.11 dec.1990, J.C.P éd.E, 1991,I ; n°46, p.188 : Le contrat non poursuivi n’est ni résilié ni résolu )
وتبقى الطبيعة القانونية لإنهاء هذه العقود استثنائيّة و خاصة بقانون إنقاذ المؤسسات ولا مجال لتصنيفها ضمن الطرق التقليدية لإنهاء العقود صلب النظرية العامة للالتزامات فيكفي بشأنها القول بأنها "عقود لا يستمر العمل بها" على معنى قانون إنقاذ المؤسسات الاقتصادية.