أقرت محكمة التعقيب بدوائرها
المجتمعة أنّ الأجل الإضافي المذكور بالفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية
والتجارية والذي يمنح الخصم المتواجد خارج التراب التونسي ثلاثين يوما إضافية
للطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية ينسحب أيضا على الطعن بالتعقيب وذلك بمقتضى الإحالة
اللمضمن بالفصل 197 من نفس المجلة.
في قرارها المؤرخ في 28 فيفري
2013 وبمناسبة النظر في مادّة الخطأ البيّن اعتبرت الدوائر المجتمعة أن أجل
الخمسون يوما الممنوح للخصوم للطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية ينسحب أيضا على
الطعن بالتعقيب وانتهت إلى إبطال القرار التعقيبي عـ39129ـدد الصادر بتاريخ 19 ماي
2010 والذي كانت محكمة التعقيب قضت فيه برفض التعقيب شكلا لوقوع الطعن بالتعقيب
خارج أجل العشرين يوما وتغافلت عن وجود الأجل الإضافي بثلاثبن يوما الوارد بالفصل
141 على الطعن بالتعقيب.
كان قضاء محكمة التعقيب
بدوائرها المجتمعة مستندا على قراءة لأحكام الفصول 141 و195 و 197 من مجلة
المرافعات المدنية والتجارية و ذهبت إلى انسحاب أحكام الفصل الأول المتعلق
بإجراءات الاستئناف على إجراءات الطعن بالتعقيب بمقتضى إحالة الفصل الأخير.
ينص الفصل 141 من مجلة
المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بأجل الطعن بالاستئناف على ما يلي : " ...يجب
أن يوجه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حده وإذا كان الخصم متغيبا على التراب
التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما.
في حين لم يذكر الفصل 195 من
مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجود أي أجل إضافي للطعن بالتعقيب بالنسبة للخصم
المقيم خارج التراب التونسي : " يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه
في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ما لم ينص
القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور
الفصل 197 من مجلة المرافعات
المدنية والتجارية وهو آخر فصل ينضم إجراءات
التعقيب بالمجلة يحيل إلى "قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون" أي
المجلة إذ ينص على ما يلي : "تنطبق قواعد الاجراءات المبينة بهذا القانون على
قضايا التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة
نظرها" وهو ما يجعل وفقا لهذا القرار من سحب الحل المضمن بالفصل 141 من المجلة على الطعن
بالتعقيب أمرا ضروريّا.
نص قرار الدوائر المجتمعة عـ292ـدد مؤرخ في 28 فيفري 2013 :
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عدد 1451
المرفوع بتاريخ 4 أوت 2010 من قبل الأستاذ اسماعيل الجنيدي
ضد : ت.د
طعنا في القرار التعقيبي عـ39129ـدد الصادر عن الدائرة
المدنية الخامسة بتاريخ 19 ماي 2010 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا
وبعد الاطلاع على قرار اليد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
المؤرخ في 18 جانفي 2011 والقاضي بتقييد المطلب بدفتر الخطأ البين ودعوة الدوائر
المجتمعة للنظر فيه.
وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه وعلى مستندات الطعن
ومحضر إبلاغ نسخة منها إلى المعقب ضدّها بواسطة عدل التنفيذ السيد عصام الشابي
بتاريخ 1 فيفري 2011
وبعد الاطلاع على ملحوظات الإدعاء العامّ لدى هذه
المحكمة المؤرخة في 7 ماي 2011 والرامية إلى رفض المطلب شكلا وبصورة احتياطية
قبوله من هذه الناحية وإبطال القرار التعقيبي المطعون فيه بالخطأ البين لمخالفته
أحكام الفصول 141 و195 و 197 من م م م ت
وبعد النظر في أوراق الملف وبعد المفاوضة القانونية صرّح
علنا بما يلي :
من حيث الشكل :
حيث قدّم المطلب
خلال الأجل القانوني الوارد بالفصل 193 من م م م ت مستوفيا جميع صيغه القانونية
ولذلك فهو مقبول شكلا
من حيث الأصل :
حيث اصدرت محكمة الاستئناف بتونس في القضية عـ62249/67117ـدد
بتاريخ 8 أكتوبر 2008 والقاضي بقبول الاستئنافين الأصليين شكلا وفي الاصل بغقرار
الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستأنفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف
القانونية على المحكوم عليه.
فتعقّبه المدّعى عليه في الأصل ...وبتاريخ 19 ماي 2010
صدر القرار التعقيبي القاضي بالرفض شكلا بناء على أنّ الطعن كان خارج الأجل
المنصوص عليه بالفصل 195 من م م م ت والمحدّد بعشرين يوما
وحيث طعن المعقّب في هذا القرار بالخطأ البين تأسيسا على
:
مخالفة نص الفصلين 197 و 141 من م م م ت :
بمقولة أن الفصل 197 من م م م ت نص وأنه " تنطبق
الإجراءات بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا
الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها" كما جاء بالفقرة قبل الأخيرة من
الفصل 141 من نفس المجلة وأنّه " إذا كان الخصم متغيّبا عن التراب التونسي
يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما " وبالتالي فإنّ أجل
التعقيب تصبح 50 يوما ( 20 +30 = 50).
وحيث أن إعلام المعقّب بالقرار ألاستئنافي تم بتاريخ 18
ماي 2009 وأنّ مطلب تعقيبه قدّم في 17 جوان 2009 فإن المدّة الفاصلة بين التاريخين
المذكورين أعلاه تساوي 30 يوما أي قبل نهاية الأجل المضروب.
وحيث أن القرار التعقيبي المراد مراجعته عندما اعتبر أن
آجال رفع التعقيب هي عشرون يوما من تاريخ إبلاغ القرار الاستئنافي لمقيم خارج
التراب التونسي يكون بذلك مخالفا للفصل 141 من م م م ت الذي حدّ أجل رفع مطلب
الطعن بالنسبة للمقيم خارج التراب التونسي بخمسين يوما وهذا يعتبر من قبيل الخطأ
البين. ويضيف الدفاع أن الدائرة المدنية الحادية عشر لدى محكمة التعقيب كانت قد
أصدرت قرارا تعقيبيّا تحت عـ19748ـدد بتاريخ 18/07/2008 بين نفس أطراف قضية الحال
بموضوع غير موضوع قضية الحال وأقرت أنّ الأجل المضروب لتعقيب المقيم خارج التراب
التونسي هو 50 يوما طبقا لنص الفصلين 197 و 141 من م م م ت وطلب الحكم بقبول مطلب
تصحيح الخطأ البين المرفوع من المعقب شكلا وأصلا ودعوة الدوائر المجتمعة للنظر في
مطلب إصلاح الخطأ البي الذي وقعت فيه الدائرة المدنية الخامسة لدى محكمة التعقيب
ونقض القرار المطعون فيه وإحالته على إحدى دوائر هاته المحكمة للنظر فيه في الأصل
المحكمة :
عن المطعن الوحيد :
حيث اقتضى الفصل 195 من م م م ت أنه "يجب على من
يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه
بالحكم بصفة قانونية، ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل
المذكور"
وحيث تضمّن الفصل 197 من ذات المجلة أنه " تنطبق
قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع
أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها"
وحيث جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 141 من م م م ت أنه
" يجب أن يوجّه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حده وإذا كان الخصم متغيّبا
على التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما"
وحيث يخلص من الفصول المذكورة أعلاه أنّ المشرّع ولئن
حدّد أجل الطعن بالتعقيب بعشرين يوما فقد أعطى أجلا إضافيّا بالنظر إلى إقامة
المعني بالتبليغ بمكان بعيد وقد خصّ المقيمين خارج التراب التونسي بهذا الأجل
التكميلي ورفع بذلك أجل الطعن إلى خمسين يوما.
وحيث أنّ تطبيق ما اقتضته الفقرة الرابعة من الفصل 141
من م م م ت بالاعتماد على أحكام الفصل 197 من ذات المجلة يعدّ وجوبيّا باعتبار أنّ
المشرّع تفادى التكرار وبالتالي منح المتقاضي المقيم خارج التراب التونسي أجلا
تكميليا يضاف للأجل الأصلي لكي يمارس حق الطعن بالاستئناف ولا يمكن أن يحرمه من
نفس الأجل لممارسة حق الطعت بالتعقيب.
وحيث لا جدال أن المعقّب وقع إعلامه بالحكم المطعون فيه
بموجب المحضر عدد 10180 المحرر من عدل التنفيذ محمد فرحات القرمتي بتاريخ 10 ماي
20096 وذلك بمقره الكائن بباريس العاصمة الفرنسية حسبما يقتضيه الفصل 9 من م م م
ت.
وحيث عملا بأحكام الفصول 141 و 195 و197 من م م م ت
الصريحة والواضحة فإنّ الأجل المضروب للطعن بالتعقيب هو عشرون يوما بداية من تاريخ
الإعلام بالحكم المراد الطعن فيه ويضاف لذلك الأجل ثلاثون يوما عند تواجد الطرف
المعني خارج التراب التونسي ليصبح خمسون يوما وهي الصورة المنطبقة على قضية الحال
وحيث ولمّا تم إعلام الطاعن بالحكم الاستئنافي بتاريخ 18
ماي 2009 بمقره بفرنسا فإنّ طعنه بالتعقيب في 17 جوان 2009 يكون خلال أجل الخمسين
يوما المحدّدة قانونا كأجل طعن للمقيمين خارج البلاد التونسية.
وحيث أضحى القضاء برفض التعقيب شكلا لوقوعه خارج الآجال
مشوبا بالخطأ البيّن والمتجه تصحيحه وفق ما تخوله الفقرة الثانية من الفصل 192 من
م م م ت
ولهذه الأسباب
قرّرت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب تصحيح الخطأ
البيّن شكلا وأصلا وإبطال القرار المطعون فيه وإرجاع القضية للسيّد الرئيس الأوّل
للإذن بإعادة نشرها
وصدر هذا القرار بجلسة 28 فيفري 2013 عن الدوائر
المجتمعة برئاسة السيد ابراهيم الماجري الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire