jeudi 29 juin 2017

قانون أساسي عدد 45 لسنة 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

باسم الشعب
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الفصول 15 (مكرر) و15 (ثالثا) و15 (رابعا) الآتي نصها :

الفصل 15 (مكرر) : لقاضي التحقيق في إطار قضية تحقيقية متعهد بها اتخاذ قرار في تحجير السفر على المظنون فيه. ويكون القرار معللا وينفذ فورا بعد إحالته على وكيل الجمهورية للاطلاع. ويعلم به المظنون فيه أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو بطلب من المظنون فيه أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العمومية، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية. ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

في صورة عدم البت في المطلب في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة إلى دائرة الاتهام. ويتعين على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف ثمانية أيام، وعلى الدائرة أن تبت فيه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السفر، لا يمكن تقديم مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة لم تكن مضمنة بالملف.
الفصل 15 (ثالثا) : تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.
يوجه قاضي التحقيق، في جميع صور الطعن بالاستئناف، ملف القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام إلى دائرة الاتهام التي يجب عليها البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
يحول القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي برفع تحجير السفر دون إمكانية إصدار قاضي التحقيق قرارا جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضية. إلا أنه يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر في صورة تخلف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد استدعائه أو عند اكتشاف عناصر جديدة وخطيرة تبرر اتخاذ القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.
يمكن للمحكمة المتعهدة في إطار قضية جزائية جارية من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد اتخاذ قرار معلل في تحجير السفر على المظنون فيه.
في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. ولا ينتفع بأحكام هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.
في حالة التلبس أو التأكد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار وقتي معلل في تحجير السفر لمدة أقصاها خمسة عشر يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أن التحجير يرفع آليا بانتهاء الأجل المذكور.
الفصل 15 (رابعا) : إذا كان من شأن سفر حامل الجواز النيل من الأمن العام ولو في غياب التتبع أو الحكم ضده، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية، تحجير السفر عليه بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بمقتضى قرار معلل للمدة التي يحددها على ألا تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر. وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقا للإجراءات المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.
يتم الطعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراءات المقررة في مادة الأذون على المطالب.
الفصل 2 ـ تلغى الفقرتان الفرعيتان "ج" و "هـ" والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
الفصل 3 ـ يعاد ترتيب الفقرة الفرعية "د" من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر لتصبح الفقرة الفرعية "ج" من نفس الفصل.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
-------------------------------------------------------

الفصل 15من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 اللمتعلق بجوازات السفر كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 : 
 يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدّة صلوحيته في الحالات التالية:
أ- إذا كان حامله قاصرا أو محجورا عليه وتراجع المقدم الشرعي في الرخصة التي كان منحه إياها سابقا. ويكون السحب بمقتضى إذن على العريضة يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي بها محل إقامة حامل الجواز. 
ب- إذا صدر حكم في إسقاط الحضانة على الأم أو صدر قرار قضائي بسحب الرخصة الممنوحة للطفل في استخراج جواز سفر، مراعاة لمصلحة الطفل وبعد الحصول على إذ على العريضة في السحب من رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة.
وتقدم العرائض لرؤساء المحاكم الابتدائية قصد التحصل على أذون عليها طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ج- بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد.
د- بطلب من النيابة العمومية إذا صدر ضد صاحب الجواز حكم من أجل جناية أو حكم من أجل جنحة يقضي بعقابه بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد سواء بالبلاد التونسية أو بالخارج، كل ذلك مع مراعاة الأحكام القانونيّة المتعلقة بالعقوبات التكميلية.
هـ- إذا كان من شأن سفر المعني بالأمر النيل من النظام أو الأمن العامين، بشرط أن تحصل الإدارة على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض.
كما يمكن للجهة القضائية المتعهدة بالنظر وأثناء تتبع جزائي ضد حامل الجواز، تحجير السفر عليه.
وعند الاقتضاء ولو مع عدم وجود التتبع أو الحكم ضد حامل الجواز، لرئيس المحكمة الابتدائية وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية تحجير السفر عليه للمدة التي يحددها استنادا لأحد الأسباب المبينة بأحكام هذا الفصل.
وفي حالة التلبّس أو التأكيد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار تحجير السفر مؤقتا لمدة أقصاها خمسة عشر يوما
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


حالات التحجير
الجهة المختصة
الشروط
المدّة القصوى
الطعون

تحجير السفر في إطار قضية تحقيقية

حاكم التحقيق
-قرار معلل
-يحال للاطلاع على وكيل الجمهورية
- يتم الإعلام بأي وسيلة لها أثر كتابي
- ينفذ فورا
14 شهرا من تاريخ صدور القرار.
قابل للاستئناف أمام دائرة الإتهام من طرف وكيل الجمهورية أو المضنون فيه ( استئناف وكيل الجمهورية يوقف تنفيذ القرار)

تحجير السفر في إطار قضية جزائيّة تستوجب عقابا بالسجن يفوق عام واحد

المحكمة المتعهّدة بالقضية
-قضية جناجية أو جنائية جارية - قرار معلل من طرف المحكمة
14 شهرا من تاريخ صدور القرار.
*****************
*****************
*****************
*****************
*****************

تحجير السفر في حالة التلبس أو التأكّد

النيابة العموميّة

-قرار وقتي
-قرار معلل
مدّة أقصاها 15 يوما
*****************
*****************
*****************

تحجير السفر في غياب تتبع قضائي إذا كان من شأن حامل الجواز النيل من الأمن العام

رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها محل إقامة حامل الجواز بطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية

مدّة أقصاها 3 اشهر
الطعن يتم طبق إجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادّة   الأذون على عرائض

lundi 15 mai 2017

قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات

القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات المنقح بالقانون عدد 39 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 

 الباب الأوّل : في تعريف المواد المخدرة وتحجير زراعتها وتداولها


الفصل الاول : -تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة بالجدول ب الملحق بهذا القانون، سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من نموها أو تركيبها الكيميائي




الفصل 2 : -يحجر تحجيرا باتا زراعة النباتات الطبيعية المخدرة المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون وكذلك استهلاكها أو انتاجها أو حصادها أو مسكها أو حيازتها أو ملكيتها أو شراؤها أو نقلها أو ترويجها أو احالتها أو عرضها أو تسليمها أو الاتجار فيها أو توزيعها أو التوسط فيها أو توريدها أو تصديرها أو تصنيعها أو استخراجها أو تهريبها.




وتمنع بصفة باتة جميع العمليات الزراعية أو الصناعية أو التجارية المرتبطة بالمواد المخدرة إلا في الاحوال المسموح بها قانونا بالنسبة لميادين الطب والبيطرة والصيدلة والبحوث العلمية دون سواها. عملا بأحكام النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.



الفصل 3 : -على كل مالك أو حائز أو مستغل لأرض بأي عنوان كان أن يتولى من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة الوارد ذكرها بالفصل الاول من هذا القانون والتي قد نبتت ولو بصورة طبيعية.




الباب الثاني : في العقوبات


الفصل 4 : -يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.



الفصل 5 : -يعاقب بالسجن من ستة أعوام الى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار الى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الانتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الاحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا.

كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام الى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار الى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا.



الفصل 6 : -يعاقب بالسجن من عشرين عاما الى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار الى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.



الفصل 7 : -يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار الى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل.



الفصل 8 : -يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تردد على مكان أعد وهيئ لتعاطي المخدرات ويجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.

الفصل 9 : -يعاقب بخطية تحسب بمقدار خمسين دينارا عن كل نبتة يعلم أنها مخدرة لم يقع إعدامها ويضبط عدد الغراسات بواسطة قيس المساحة التي تنبت بها أصناف النباتات المخدرة المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون حسب طرق القيس العادية مع اعتبار كل صنتيار بمثابة عشر غراسات.
وتضاعف الخطية إذا كانت النباتات المذكورة بأراض مسيجة.

 الفصل 10 :يعفى من العقوبات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون كل من بادر من المنتمين لاحدى عصابات المخدرات بابلاغ السلطة الإدارية أو العدلية بالارشادات والمعلومات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المرتكبة من طرف تلك العصابات أو إلقاء القبض على أفرادها وذلك قبل علم السلط المختصة بالموضوع.



الباب الثالث: في تشديد العقاب


الفصل 11 : -يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة المقترفة على كل مرتكب لإحدى الجرائم السابق ذكرها والتي تكون مرتبطة بإحدى الحالات التالية :

1 )

 إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عاما كاملة أو بواسطته أو بتحريض من أصوله أو  ممن له سلطة عليه بداخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو إصلاحية

(  2
إذا حصلت بالاماكن التي يرتادها العموم التالية : المساجد والنزل والمقاهي والمطاعم والحدائق العامة والمؤسسات الادارية والمواني الجوية والبحرية والملاعب الرياضية 

والمؤسسات الصحية والسجون


3)ذا ارتكبها أو شارك فيها أحد الاشخاص الذين مهد إليهم القانون مكافحة ومعاينةت جرائم المخدرات والبحث فيها.
4 - إذا ارتكبت من قبل أحد الاشخاص المسؤولين عن إدارة أو حراسة الاماكن التي تحفظ أو تحجز بها المواد المخدرة.

الفصل 12 : -لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 12 (جديد) : لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه
(قانون عدد 39 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات) 



الفصل 13 : -تسقط الدعوى العمومية بمرور خمسة أعوام إن كانت ناتجة عن جنحة وبمرور عشرة أعوام إن كانت ناتجة عن جناية.
ويسقط العقاب المحكوم به بمرور عشرة أعوام بالنسبة للجنحة وبمرور عشرين عاما بالنسبة للجناية وفق هذا القانون.

الفصل 14 : -في صورة العود يحكم دائما بأقصى العقاب المقرر بهذا القانون للجريمة المرتكبة.

الفصل 15 : -للمحكمة أن تأذن بنشر ملخص الاحكام الصادرة تطبيقا لهذا القانون بالصحف اليومية وتعليقه بالاماكن العامة وخاصة منها التي اكتشفت بها المواد المخدرة وذلك على نفقة المحكوم عليه بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس والسادس والسابع من هذا القانون.

الفصل 16 : -يمكن للمحكمة المختصة أن تأذن الى جانب العقوبات الاصلية بفرض المراقبة الادارية على المحكوم عليه لمدة عشرة سنوات وبحرمانه لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام من مباشرة الحقوق والامتيازات التالية :
1 -
الوظائف العمومية.
2 -
حمل السلاح.
3 -
حمل الأوسمة الشرفية الرسمية.
4 -
الحقوق المدنية والسياسية.
5 -
الحصول على جواز سفر أو السفر الى الخارج.

الفصل 17 : -يجب طرد وترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم المخدرات من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.
ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار والمحاولة موجبة للعقاب.


الباب الرابع: وقاية وعلاج المدمنين على تعاطي المخدرات


الفصل 18 : -يمكن لكل شخص أصبح مدمنا على تعاطي المخدرات وقبل اكتشاف الأفعال المنسوبة إليه أن يتقدم مرة واحدة بطلب كتابي مصحوب بشهادة طبية في الغرض سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه إلى اللجنة المنصوص عليها بأحكام الفصل 118 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية قصد اتباع نظام علاجي طبي للتخلص من التسمم.

الفصل 19 :  نقح بالقانون عدد 101 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر1998

يمكن للمحكمة المتعهدة بالقضية في صورة الحكم بإدانة المدمن على تعاطي المخدرات وفق مقتضيات الفصل 4من هذا القانون اخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص.
ويمكن تعهد المحكوم عليه المدمن غلى تعاطي المخدرات في جميع الصور بالعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص في مؤسسة استشفائية عمومية، وفي صورة رفضه العلاج المشار إليهيتم إعلام النيابة العمومية بذلك التي تصدر إذنا نت رئيس المحكمة الابتدائية يقضي بإلزام المحكوم عليه بالخضوع للعلاج المذكور ويكون مطلب الإذن مرفوقا بوثيقة طبية تثبت الإدمان، ويصدر الإذن بعد سماع المحكوم عليه

الفصل19 مكرر:( أضيف بالقانون عـ94دد لسنة 1994 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 ) للمحكمة بأن تكتفي بإخضاع الطفل في جرائم الاستهلاك أو المسك لغاية الاستهلاك للعلاج الطبي الذي يخلصه من التسمم أو للعلاج الطبي النفساني الذي يمنعه  من الرجوع إلى ميدان المخدرات أو للعلاج الطبي الاجتماعي أو لأي من التدابير المنصوص عليها بالفصل 59 من مجلة حماية الطفل

الفصل 20 : -لا تثار الدعوى العمومية ضد من تقدم من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه لأول مرة بطلب من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 18 للمعالجة من الإدمان على تعاطي المخدرات.

وعلى اللجنة المذكورة اعلام وكيل الجمهورية المختص الذي يتولى حجز المواد المخدرة التي بحوزة طالب العلاج وإحالتها على رئيس المحكمة الابتدائية الذي يصدر قرارا لا يقبل الطعن في استصفائها.

وإذا غادر طالب العلاج المؤسسة الاستشفائية أو انقطع عنه دون موافقة أطبائه أو اللجنة المذكورة فان التتبعات القانونية تثار ضده.

الفصل 21 : -تعتبر من الأسرار المهنية التي يمنع إفشاؤها المعلومات الصحية الخاصة بالمدمنين على تعاطي المخدرات الذين يتقدمون بطلب العلاج من تلقاء أنفسهم إلى اللجنة المكلفة بمعالجة المدمنين على تعاطي المخدرات.

وكل من يخالف ذلك يكون مستهدفا للعقاب المقرر بالفصل 254 من المجلة الجنائية.


الباب الخامس: السلطة المكلفة بمعاينة جرائم المخدرات

الفصل 22 : -أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية والاعوان المخول لهم قانونا بحث ومعاينة جرائم المخدرات مؤهلون كل في نطاق اختصاصه بالسهر على تطبيق هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة المخدرات.



الفصل 23 : -يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل السابق الدخول في كل وقت إلى المحلات والأماكن التي قد توجد بها مواد مخدرة سواء للإستهلاك أو التصنيع أو الترويج أو التهريب أو التي توجد بها أشياء من شأنها أن تساعد على اكتشاف تلك العمليات.
غير أنه بالنسبة لمحلات السكنى يجب أن يسبق ذلك ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية ما لم يكن قد تعهد بالموضوع قاضي التحقيق مع مراعاة أحكام الفصل 94 من مجلة الإجراءات الجزائية.



الفصل 24 : -يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار الى عشرة آلاف دينار كل من حاول منع السلط المختصة أو تضليلها عن اكتشاف جرائم المخدرات أو إلقاء القبض على مرتكبيها أو حاول تسهيل فرارهم أو إخفائهم.

ويرفع العقاب بالسجن الى عشرين عاما وبالخطية إلى أربعين ألف دينار إذا حصل من الاعتداء بالعنف الشديد على أحد الموظفين أو المأموريين العموميين المكلفين بتطبيق هذا القانون عجز بدني مستمر يفوق العشرين بالمائة.

ويكون العقاب بالسجن مدى الحياة إذا كان المتهم ينتمي إلى إحدى عصابات المخدرات وحاملا لسلاح ناري ظاهر أو خفي منصوص عليه بالقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.



الباب السادس: في الحجز والاستصفاء



الفصل 25 : -تحجز جميع المواد المخدرة وتحرر فيها قائمة بمحضر ذي الشبهة وتحال عينة منها على الاقل على مخابر التحاليل المختصة التابعة للمؤسسات العمومية دون سواها لمعرفة محتواها وعناصر تركيبها.

كما تحجز جميع المزروعات والمنتجات للمواد المخدرة التي تكون موضوع إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك المعدات والآلات ووسائل النقل ونحوها التي استعملت أو أعدت للإستعمال في إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو ترويج أو تهريب المواد المخدرة.



الفصل 26 : -جميع المواد المخدرة الواقع حجزها يحرر فيها محضر لضبط وزنها وبيان نوعها وتؤخذ منها كمية كافية لتوضع على ذمة المحكمة المتعهدة بالقضية ويحال ما هو صالح منها للاستعمال في ميدان الطب والبيطرة والصيدلة على المؤسسات العمومية المختصة والبقية تعدم بحضور ممثل عن النيابة العمومية ونائب عن السلطة التي تولت عملية الحجز.



الفصل 27 : -جميع الأشياء الواقع حجزها بمقتضى الفصل السادس والعشرين - تعدم على نفقة المحكوم عليه أو تستصفى لفائدة صندوق الدولة بمقتضى قرار قابل للطعن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختص، وذلك بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية.



الفصل 28 : -تحجز وتستصفى لفائدة صندوق الدولة جميع المكاسب المتحصل عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم المخدرات، وسواء كانت هذه المكاسب عقارا أو منقولا على ملك المحكوم عليه أو على ملك غيره مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.


الفصل 29 : -يمكن للنيابة العمومية أن تطلب من قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية إجراء عقل تحفظية على مكاسب المتهم بارتكاب إحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها بالفصلين الخامس والسادس من هذا القانون ولا ترفع هذه العقلة إلا بعد البت في القضية من المحكمة.

الفصل 30 : -يعاقب بالسجن من عامين الى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار كل من أعان أو سهل بطريقة التحيل أو بواسطة المعلومات الكاذبة إعانة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون على تحويل أمواله إلى البلاد التونسية أو قدم له خدمات أو تسهيلات لتحقيق عمليات استثمار هذه الأموال أو إخفائها ولو كانت مختلف تلك الأفعال قد حصلت بعدة بلدان من العالم والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 31 : -ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 47 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 الموافق ل 29 جمادى الثانية 1384


ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة 
تونس في 18 ماي 1992

زين العابدين بن علي

samedi 15 avril 2017

القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ( عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.


باسم الشعب
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب
 يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه

الباب الأول : أحكام عامة


الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.



الفصل 2  يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

أ ـ المبلّغ: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون  .


ب ـ الفساد: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار