jeudi 14 mars 2019

Blog Maître Bensalha Med Wadiee, Avocat au Barreau de Tunisie: هل يمكن أن يتجاوز عقد العمل محدّد المدّة أربع سنوا...

Blog Maître Bensalha Med Wadiee, Avocat au Barreau de Tunisie: هل يمكن أن يتجاوز عقد العمل محدّد المدّة أربع سنوا...: هل يمكن للعامل،في صورة استرسال العلاقة الشغلية لمدّة تفوق الأربع سنوات بموجب عقد محدّد المدّة، الدفع بأنّ عقد الشغل أضحى غير محدّد المد...

Blog Maître Bensalha Med Wadiee, Avocat au Barreau de Tunisie: محكمة التعقيب: مصير عقد التسويغ عند تنفيذ قرار است...

Blog Maître Bensalha Med Wadiee, Avocat au Barreau de Tunisie: محكمة التعقيب: مصير عقد التسويغ عند تنفيذ قرار است...: تعقيبي مدني عـ70653ـدد مؤرخ في 7 ماي 2015 صادر عن الدوائر المجتمعة. ما هو مصير عقد التسويغ بعد تنفيذ قرار استعجالي قاضي بالخروج إن لم ي...

القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018المؤرخ في 30 جانفي 2018 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين


 الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي يساهم في إقامة العدل ويمارس مهامه في إطار مهنة حرة طبقا لأحكام القانون.
الفصل 2 : يتقيد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ الاستقلالية والتجرد والنزاهة في إطار ما اقتضاه القانون. 
الفصل 3 : يمارس العدل المنفذ مهنته منفردا أو ضمن مكتب مشترك مع احد زملائه أو في إطار شركة مدنية مهنية بكامل دائرة محكمة الاستئناف المرسم بها.
الفصل 4 : يحمل العدل المنفذ بطاقة مهنية تسلم له من وزارة العدل يتعين عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته ويرتدي في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيا خاصا يضبط بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.  
الباب الثاني: شروط الترسيم في المهنة ومباشرتها

القسم الأول: في الترسيم

الفصل 5 : لا يمارس مهنة العدل المنفذ إلا من كان مرسما بجدول العدول المنفذين.
ويشترط في طالب الترسيم أن يكون:
1.    من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
2.    متمتعا بحقوقه المدنية وان لا يكون محكوما عليه من اجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
3.    لم يسبق تفليسه.
4.    أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ مسلمة من المعهد الأعلى للقضاء.
الفصل 6 : يتم الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.
ويضبط القرار المذكور عدد الخطط المتناظر بشأنها واحتياجات كل دائرة استئنافية طبق معايير يضبطها أمر حكومي وبعد اخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ويشترط في المترشح أن يكون:
1.    من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
2.    أن لا يتجاوز سنه خمسة وأربعين سنة في تاريخ إجراء المناظرة.
3.    متمتعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم بات من اجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. 
4.    متمتعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة.
5.    متحصلا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها. 
الفصل 7 : يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة وتدريب بجدول العدول المنفذين وبعد اخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين:
_ القضاة.
_ المحامون المرسمون بجدول المحامين
الفصل 8 : تستند شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ بعد استكمال الدراسة بالمعهد لمدة سنتين بنجاح.
يتم ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين والمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 9 : يتم الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من وزير العدل.
الفصل 10 : يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من وزير العدل بعد استشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء:
_جزء أول يحتوي على أسماء العدول المنفذين المباشرين مع تواريخ ترسيمهم حسب الاقدمية وعناوين مكاتبهم.
_ جزء ثان يحتوي على أسماء العدول المنفذين المحالين على عدم المباشرة.
_ جزء ثالث يحتوي على البيانات المتعلقة بالشركات المهنية المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من هذا القانون.
يتم تحيين الجدول كل ما اقتضت الضرورة ذلك ويتم إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين.
القسم الثاني: في المباشرة
الفصل 11:   يتعين على العدل المنفذ قبل مباشرة مهامه:
_ أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التي بها مقر مكتبه, في جلسة ممتازة وبحضور رئيس الفرع بنفس الدائرة اليمين التالية:" اقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وان أحافظ على شرف المهنة وعلى السر المهني".
أن يودع إمضائه وختمه بوزارة العدل وذلك مقابل وصل مرقم يقيد عدده بأسفل إمضائه ويسلم نسخة منه إلى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
_ أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية طبق إجراءات تحددها الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
_ أن يكون في وضع قانوني إزاء الخدمة الوطنية.
الفصل 12:  على العدل المنفذ إتمام إجراءات المباشرة في اجل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها من تاريخ الإعلام بقرار الترسيم وإلا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء اجل عشرين يوما دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقدم.  

الباب الثالث: في المهام
الفصل 13: مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم العدل المنفذ بما يأتي:
_ تحرير وتبليغ الاحتجاجات والإنذارات والعلامات والتنابيه وغيرها من المحاضر التي تقتضيها مهنته.
_ تحرير وتبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
_ تنفيذ جميع السندات التنفيذية القضائية والإدارية.
_ إجراء المعاينات المادية.
_ القيام بالإجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم أو المخول له إتمامها طبق التشريع الجاري به العمل أو بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ.
_ مباشرة البيوعات الاختيارية المطلوبة منه والتي تتهم بالإشهار والمزاد العلني.
_ الاستخلاص ألرضائي أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع.
كما يمكن للعدل المنفذ القيام بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والتكوين.

الباب الرابع: في الوضعيات القانونية

الفصل 14: يكون العدل المنفذ في وضعية مباشرة أو عدم مباشرة.

vendredi 8 mars 2019

الاختصاص الترابي في دعاوى غرامة الحرمان، قرار الدوائر المجتمعة عـ60951ـدد بتاريخ 4 ماي 2000

يمكن اعتبار هذا القرار التعقيبي من أهمّ القرارات الصادرة في مادّة الأكرية التجاريّة عموما وغرامة الحرمان بوجه خاص وهو قرار صدر برئاسة القاضي المبروك بن موسى بتاريخ الرابع من ماي  لسنة ألفين وتعلّق موضوعه بتحديد المحكمة المختصة في دعاوى غرامة الحرمان.


تمثلت الوقائع في توجيه مالك المحل لتنبيه تجاري لإنهاء العلاقة التسويغية على معنى الفصل 27 من قانون الأكرية التجاريّة المتعلّقة بمحل معدّ كمقهى كائن بحاجب العيون القيروان، قام المتسوّغ بقضيّة للمطالبة بغرامة الحرمان أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس التي قضت بالرفض لعدم الاختصاص الترابي باعتبار أن المحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري هي المختصّة اختصاصا مطلقا وكان القيام قد استند على كون المحكمة المذكورة هي المحكمة الراجع لها بالنظر المقر المختار للمالك المطلوب واثر طعن المتسوّغ بالاستئناف قضت محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 أفريل 1986 تحت عـ61329ـدد بالنقض واعتبار أن محكمة الدرجة الأولى مختصة ترابيّا بناءا على أن الفصل 27 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 لم يسند الاختصاص الترابي إلى المحكمة التي بدائرتها المحل للنظر في غرامة الحرمان مما يستوجب الرجوع إلى القواعد العامّة أي مقر المطلوب.
قضت محكمة التعقيب بنقض الحكم الاستئنافي المذكور مع الإحالة في قرارها عـ20062ـدد بتاريخ 1 ديسمبر 1988 بناءا على أن القضايا المتعلقة بغرامة الحرمان تختص بالنظر فيها المحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري إلا أن محكمة الاستئناف بتونس بوصفها محكمة إحالة تمسكت بالموقف المخالف في الحكم عـ87993ـدد بتاريخ 13 أفريل 1990 وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باعتبار محكمة الدرجة الأولى مختصة ترابيّا وتقدير غرامة الحرمان بمبلغ عشرة آلاف دينارا تدفع للمكتري عند إخراجه من المحل وإعفاء المستأنف من الخطيّة وإرجاع معلومها المؤمن إليه وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدها وتغريمها ب 200 دينارا لقاء أتعب التقاضي وأجرة المحاماة مع 200 دينارا لقاء أجرة الاختبار معدلة من المحكمة
تعهّدت الدوائر المجتمعة بالموضوع بناءا على مخالفة محكمة الإحالة لمحكمة التعقيب طبق الفصل 191 من م.م.م.ت وكانت المسألة الخلافيّة تتعلق بتعيين المحكمة المختصّة ترابيّا بالنظر في دعوى غرامة الحرمان الواردة بالفصل 27 من القانون عدد37 لسنة 1977. ما المقصود بعبارة "المحكمة ذات النظر" الواردة بالفصل 27 من القانون؟ هل هي المحكمة الكائن بدائرتها العقار المستغل به الأصل التجاري أم هي المحكمة التي بها مقر المطلوب؟
ا
لفصل 27 فقرة أولى: يجب على المتسوّغ الذي يريد إمّا النزاع في أسباب الامتناع من التجديد التي أدلى بها المسوّغ وإمّا المطالبة بغرامة الحرمان أو الذي يرفض الشروط المعروضة في شأن العقد الجديد أن يرفع الأمر إلى المحكمة ذات النظر في الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ ابلاغ الإعلام بالخروج أو لجواب صاحب الملك المنبه عليه بمقتضى الفصل الخامس من هذا القانون..
ARTICLE 27 : Le locataire qui entend, soit contester les motifs, de refus de renouvellement invoqués par le bailleur, soit demander le paiement de l’indemnité d’éviction, ou qui n’accepte pas les conditions proposées pour le nouveau bail doit saisir la juridiction compétente dans les trois mois de la notification du congé ou de la réponse du propriétaire prévue à l’article 5 de la présente loi.
الفصل 31 " إنّ جميع الدعاوى المقامة بناء على تطبيق هذا القانون غير القضايا المنصوص عليها بالفصول 27 إلى 30 من هذا القانون يقع النظر والبت فيها طبق أحكام القانون العام"
ARTICLE 31 : Toutes les actions relatives à l’application de la présente loi autres que celles visées aux articles 27 à 30 de la présente loi sont instruites et jugées conformément aux dispositions du droit commun.
أقرت الدوائر المجتمعة في هذا القرار مبدأ اختصاص المحكمة الكائن بها العقار الذي يستغل به الأصل التجاري في دعاوى المطالبة بغرامة الحرمان المرفوعة على معنى الفصل 27 من قانون الأكرية وبالتأمّل في تمشي المحكمة يتضح أنها ومع صعوبة الحسم في الأمر بحجج قانونيّة تستمدّ من النصوص موضوع النظر (1) لجأت إلى حجج تتعلّق بالملائمة وحسن سير القضاء (2)



(1)            الحجج المستمدّة من النص القانوني :
من المسلّم به أنّ دعاوى غرامة الحرمان هي من حيث تصنيفها من الدعاوى الشخصيّة التي مصدرها القانون وهي دعاوى تخضع مبدئيّا لمحكمة مقر المطلوب الأصلي أو المختار وفقا للفصل 30 من م.م.م.ت إلا أنّ الفصل 31 من قانون الأكرية التجاريّة أورد أنّ " جميع الدعاوى المقامة بناء على تطبيق هذا القانون غير القضايا المنصوص عليها بالفصول 27 إلى 30 منه يقع النظر والبت فيها طبق أحكام القانون العامّ" وهو ما يعني أنّ دعوى غرامة الحرمان المنظمة بالفصل 27 هي من الدعاوى المستثناة من القانون العام طبق الفصل 31 المذكور ولا تخضع لقاعدة مقر المطلوب بل ينعقد بشأنها الاختصاص للمحكمة الكائن بدائرتها المحل المستغل به الأصل التجاري .



ولكنّ ومن جهة مقابلة من الثابت أنّ الفصل 27 من قانون الأكرية لم يسند صراحة الاختصاص الترابي للمحكمة التي بدائرتها يستغل الأصل التجاري ولو كانت نيّة المشرّع تتجه نحو هذا الاتجاه لنص صراحة على ذلك مثلما فعل بالنسبة لغرامة الحرمان الوقتيّة بالفصل 28 من القانون ومن الثابت أن الأمر يتعلّق بقواعد إجرائيّة لا يمكن التوسع في تأويلها.


ومن الصعوبة الحسم في المسألة عبر القواعد العامة للقانون ضرورة أنّ الاتجاه الأول يعتمد الفصل 532 من م.ا.ع قولا بأن " نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عباراته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع النص" وبالتالي فإنّ الاستثناء الوارد بالفصل 31 يجب أن يرتّب كامل المعنى المراد له يقابله الاتجاه الثاني الذي قد يستند على أحكام الفصل 534 من نفس المجلة القائل بأنّه " إذا خص القانون صورة معينة بقي إطلاقه في جميع الصور الأخرى" والقانون لم يخص صراحة إلا دعاوى غرامة الحرمان الوقتية كما  أن الفصل 540 من نفس الجلة يقتضي أنّ "ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحصور مدّة وصورة" والثابت أن الاستثناء الوارد بالفصل 31 من قانون الأكرية لم يحدّد مناطه بالتنصيص صراحة على المحكمة المختصة ترابيا صلب الفصل 27 من نفس القانون.


الفصل 19 فقرة أولى: لا يجوز إجبار أي متسوّغ يمكنه ادعاء استحقاقه لغرامة الحرمان أو لإحدى الغرامات المنصوص عليها بالفصلين 9 و16 من هذا القانون على الخروج من المحلات قبل اتصاله بالغرامة إلا إذا دفع له المالك غرامة على الحساب يقدرها رئيس المحكمة الابتدائية الذي يرفع إليه الأمر فيحكم فيه طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون....
الفصل 28 : إذا قبل المتسوّغ التجديد وكان النزاع يتعلق بالثمن أو بالمدّة أو بالشروط الثانوية أو بجملة هذه العناصر فإنّ الطرفين المتعاقدين يحضران مهما كان مبلغ الكراء أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة الكائن بها العقّار أو أمام الحاكم الذي ينوبه وهو الذي يتعهّد بالقضيّة ويبت فيها حسب الإجراءات المقررة في القضايا الاستعجاليّة

وأمام صعوبة الحسم انطلاقا من هذه الحجج عمدت الدوائر المجتمعة إلى اعتماد حجج تتعلّق بالملائمة لتغليب الحل القائل بأن محكمة مكان المحل المستغل فيه أصل تجاري هي المحكمة المختصّة.


( 2 ) الحجّة المتعلقة بالملائمة وحسن سير القضاء:
ذهبت الدوائر المجتمعة في الاتجاه الذي مفاده أن حسن سير القضاء يفترض التوحيد بين المحكمة التي تنظر في قضايا غرامة الحرمان الوقتيّة وتلك التي تنظر في دعاوى غرامة الحرمان النهائيّة خاصّة أن الفصل 19 الذي ينظم غرامة الحرمان الوقتية يحيل على أحكام الفصل 28 من القانون.
واعتبرت المحكمة أن هذا الأمر يحقّق حسن سير القضاء ويكرّس التناسق بين فصول متعلقة بنفس الموضوع صلب نفس القانون الواحد.
وهذه الحجّة المتعلقة بالملائمة لا تخلو من الجدّيّة ضرورة أنّ الحل المخالف يجعل من المتسوّغ مضطرّا لرفع دعوى غرامة حرمان نهائيّة أمام محكمة مقر المطلوب و أخرى بعنوان غرامة الحرمان الوقتيّة أمام محكمة مكان العقار وهو يقينا تفكيك لنفس الملف لا يساعد على تحقيق حسن سير مرفق القضاء.
ولعلّ هذه الحجّة المتعلقة بحسن سير القضاء يشوبها بدورها شيء من الضعف ضرورة أنّ المطالبة بغرامة حرمان وقتيّة هي قليلة العدد من الناحية الفعليّة بما يضعف بجدّيّة حجة التسيير الحسن للمرفق العام من الناحية الواقعيّة كما أنه ومن جهة أخرى فإنّ دعاوى الغرامة الوقتيّة تتأسس على رغبة المالك المتأكّدة في إخراج المتسوّغ قبل الحصول على غرامة نهائيّة وتتسم بالنزعة الاستعجاليّة ممّا يجعل من اختصاص محكمة مكان المحل المستغل به الأصل التجاري مبرّرة من الناحية المنطقيّة وهو تبرير لا يوجد في دعاوى الغرامة النهائيّة التي يقام بها أمام الدوائر المدنيّة للمحكمة الابتدائيّة وتطول فيها الإجراءات إذ تفترض مثلا الالتجاء للاختبار لتقدير قيمتها ويكون فيها الاستئناف معطّلا للتنفيذ...
نص القرار عـ60951ـدد بتاريخ 4 ماي 2000 :



الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ60591ـدد والمرفوع في 27 جوان 1997 من الأستاذ فرج مغيث نيابة عن..............
ضد.............
طعنا في الحكم المدني عـ87993ـدد الصادر بتاريخ 13 أفريل 1990 عن محكمة الاستئناف بتونس بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باعتبار محكمة الدرجة الأولى مختصة ترابيّا وتقدير غرامة الحرمان بمبلغ عشرة آلاف دينارا تدفع للمكتري عند إخراجه من المحل وإعفاء المستأنف من الخطيّة وإرجاع المال المؤمن إليه وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدها وتغريمها لفائدة المستأنف بمائتي دينارا لقاء الأتعاب وأجرة المحاماة عن الطورين مع مائتي دينارا لقاء أجرة الاختبار المعدّلة من المحكمة.
وبعد الاطلاع على الحكم المخدوش فيه وعلى مستندات الطعن وعلى بقية الوثائق التي أوجب الفصل 185 من م.م.م.ت تقديمها.
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع إلى شرح ممثلها بالجلسة
وبعد التأمل في كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي:
من حيث الشكل
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.
من حيث الأصل
حيث تفيد وقائع القضيّة كما أثبتها القرار المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده عارضا لدى محكمة البداية أن في تسوغه من شركة تجاريّة  جميع المحل المعدّ مقهى والكائن بحاجب العيون وقد تجدد الكراء بين الطرفين إلا أنه تلقى تنبيها في 18/5/1982 محررا من عدل منفذ تضمن أن المنبهة أصبحت مالكة للمقهى دون بيان وجه انتقال الملكية وتاريخ انتقالها إليها وضربت له أجلا للخروج ينتهي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التنبيه وإحالته على مقتضيات الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977 في خصوص حق المطالبة بغرامة الحرمان وبما أنّ التنبيه باطل لعدم صفة من صدر عنها( لم تكن طرفا في عقد كراء) فقد قام بقضية لدى ناحية تونس بهدف الحكم بإبطاله وإلغاء مفعوله وحتى على فرض صحة التنبيه موضوع النزاع فقد خول الفصل 7 من قانون 25 ماي 1977 للمسوغ المطالبة بغرامة الحرمان طالبا : إرجاء النظر في القضيّة المتعلقة بغرامة الحرمان ريثما يتم النظر في قضية إبطال التنبيه المحرر من عدل التنفيذ محمد المغربي تحت عـ8240ـدد بتاريخ 18 ماي 1982 من قبل محكمة تونس المتعهدة بالموضوع وبصفة احتياطية الإذن تحضيريّا بتكليف خبير في الأكثرية التجارية لتقدير غرامة الحرمان وإلزام الخصيمة بدفعها وإبقائه بالمكرى إلى أن تسلمه المطلوبة المنحة المحكوم بها وتغريمها بكلفة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها ومنها مصاريف الاختبار فتمسكت المطلوبة بعدم الاختصاص الترابي لوجود العقار محل النزاع بحاجب العيون ولاية القيروان.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها عـ12/45759ـدد بتاريخ 2/1/1984 بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص الترابي بناء على أنّ قضايا المطالبة بغرامة الحرمان هي من القضايا المستثناة وأنّ القاعدة المتعلقة بها في خصوص تحديد مرجع النظر الترابي تجعل المحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري مختصة اختصاصا مطلقا وهي نفس القاعدة الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977 فاستأنفه المحكوم ضده.
وبعد الترافع أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد 61329 بتاريخ 2 أفريل 1986 بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باعتبار محكمة الدرجة الأولى مختصة ترابيّا وتقدير غرامة الحرمان بمبلغ عشرة آلاف دينارا تدفع للمكتري عند إخراجه من المحل استنادا إلى أن الفصل 27 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 لم يسند الاختصاص الترابي إلى المحكمة التي بدائرتها المحل للنظر في غرامة الحرمان مما يستوجب الرجوع إلى قاعدة القانون العام.
فتعقبته الطاعنة ناعية عليه هضم حقوق الدفاع ضرورة أنّها تمسكت باتصال القضاء لكن المحكمة لم ترد على هذا الدفع علاوة على خرق القانون إذ أنها تمسكت بعدم الاختصاص الترابي لأن الفصل 31 من القانون عدد 37 لسنة 1977 أكّد تطبيق القانون العام فيما عدا الفصلين 27 و30 وأنّ ذكر " المحكمة " في الفصل 28 لا يعدّ تخصيصا وإنما تكريسا لمبدأ استثناء كل دعاوى الفصلين 27و30 منه
فقضت محكمة التعقيب بتاريخ 1/12/1988 صلب قرارها عدد 20062 بالنقض والإحالة بناء على أنّ عدم الردّ على الدفع المتعلق باتصال القضاء فيه هضم لحقوق الدفاع وقصور في التسبيب علاوة على أنه يتضح من أحكام الفصول 27/28/29/30/31 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 أنّ النظر في الدعاوى المتعلقة بها يكون وفق أحكام القانون العام ومعنى ذلك أن القضايا المتعلقة بغرامة الحرمان وتجديد التسويغ تختص بنظرها المحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري.
وتبعا لذلك أعيد نشر القضية لدى محكمة الإحالة التي قضت بنص حكمها المضمن بالطالع استنادا إلى أن المشرع بالفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لم يسند الاختصاص الترابي في مادّة النزاع في غرامة الحرمان إلى المحكمة التي بدائرتها المحل وإنما نص على رفع الأمر إلى المحكمة ذات النظر ولو كان في نية المشرّع تخصيص محكمة الأصل التجاري للنظر لنص على ذلك مثلما هو الأمر بالفصل 28 من نفس القانون وطالما أن الفصل 27 المذكور لم يعين المحكمة التي بدائرتها المحل للنظر في دعوى غرامة الحرمان فإنّه يتجه الرجوع إلى قواعد القانون العام وخاصة منها الفصل 30 من م.م.م.ت والذي يوجب محاكمة المطلوب لدى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار.
فتعقبته الطاعنة من جديد ناعية عليه خرق أحكام الفصول 27/28/29/30/31 من القانون عدد37 المؤرخ في 25 ماي 1977 مستندة إلى أن القول بأنّ الفصل 27 قد اقتضى أن "جميع الدعاوى المقامة بناء على تطبيق هذا القانون غير القضايا المنصوص عليها بالفصول من 27 إلى 30 من هذا القانون يقع النظر والبت فيها طبق أحكام القانون العام" مما يؤخذ منه أن كل الدعاوى المشار إليها مستثناة ولا تنطبق عليها أحكام القانون العام بما في ذلك مرجع النظر الترابي ويكون الحكم المنتقد قد جانب الصواب عندما اعتبر أنّ عبارة "المحكمة ذات النظر" الوارد ذكرها بالفصل 27 من القانون تعني الرجوع إلى قواعد القانون العام ضرورة أن إدراج الفصل 27 في قائمة الدعاوى المستثناة المذكورة بالفصل 31 يصبح لا معنى له إذ أنّ نص القانون لا يتحمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته وفقا للفصل 532 م.ا.ع فضلا على أنّ نية المشرّع واضحة في تخصيص المحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري بالبت في الدعاوى الناجمة عن استغلال هذا الأصل مما يوجب منطقا توحيد مرجع النظر الترابي اذ لا يستساغ أن تتعهد محكمة ما بدعاوى تعديل الكراء ,أخرى بدعاوى غرامة الحرمان لنفس الأصل التجاري.
عن المطعن الوحيد
حيث خالفت محكمة الإحالة محكمة التعقيب في تعيين المحكمة المختصة ترابيّا بالنظر في دعوى غرامة الحرمان الواردة بالفصل 27 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 فلزم البت في هذه المسألة القانونية من طرف الدوائر المجتمعة تطبيقا للفصل 191 من م.م.م.ت.
وحيث أفرد المشرع الملك التجاري بإجراءات خاصّة تضمنها العنوان الثاني من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المتقدمة الإشارة إليه.
وحيث أوجب الفصل 27 المذكور على المتسوّغ الذي يريد المطالبة بغرامة الحرمان أن يرفع الأمر إلى المحكمة ذات النظر دون أم يحدّد صراحة ما إذا كانت تلك المحكمة هي الكائن بدائرتها العقار المستغل فيه الأصل التجاري أم المحكمة التي بها مقر المطلوب.
وحيث أنّ مطالب غرامة الحرمان هي من الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الملك التجاري وهي دعوى شخصيّة مصدرها القانون خاضعة من حيث الاختصاص الترابي للمقر الأصلي أو المقر المختار للمطلوب طبقا للفصل 30 من م.م.م.ت ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث نص الفصل 31 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 أنّ  جميع الدعاوى المقامة بناء على تطبيقه غير القضايا المنصوص عليها بالفصول 27 إلى 30 منه يقع النظر والبت فيها طبق القانون العام
وحيث أن القضايا المتعلقة بالثمن أو المدّة وبتعيين الكراء الوقتي هي من الاختصاص الترابي للمحكمة بالجهة الكائن بها العقار عملا بالفصلين 28 و 29 من القانون المذكور.
وحيث أنّ الترابط بين الفصول صلب القانون ذاته يقتضي العمل بنفس الاختصاص الترابي لمحكمة مقر العقار للنظر في دعاوي غرامة الحرمان طالما أنّ كل الدعاوي المشار إليها بالفصول 27 و28 و29 مستثناة من أحكام القانون العام وخاضعة للإجراءات الواردة بالقانون عدد 37 لسنة 1977بصريح الفصل 31 من القانون المذكور.
وحيث يؤخذ من الفصل 19 من نفس اقانون أنّ للمالك حق إخراج المتسوّغ قبل اتصاله بالغرامة المستحقة بشرط أن يدفع له غرامة على الحساب يحدّدها رئيس المحكمة الابتدائيّة بالجهة الكائن بها العقار ويحكم فيها طبق للشروط الواردة بالفصل 28 فتكون بذلك محكمة مكان العقار بمقتضى تلك الإحالة القانونية للفصل المذكور هي المختصة ترابيّا بالنظر في طلب غرامة لحرمان النهائيّة وفي تقدير الجزء الذي يقضى به منها على الحساب وذلك تحقيقا لحسن سير القضاء وتكريسا للتناسق بين الفصول المتعلقة بنفس الموضوع صلب القانون الواحد.
وحيث استبان أنّ المحكمة المخدوش في حكمها اعتبرت أنّ محكمة تونس الابتدائيّة مختصة ترابيّا بالنظر في دعوى غرامة الحرمان بناء على أنها محكمة المقر المختار للمطلوبة دون بيان الدعاوى المستثناة صراحة من أحكام القانون العام بموجب الفصل 31 من القانون عدد 37 لسنة 1977 فيكون قضاؤها خارقا لأحكام الفصول 27-28-29-30-31 من القانون المشار إليه ولزم لذلك نقض حكمها دون إحالة لانعدام كل موجب لإعادة النظر من قبل محكمة الدرجة الثانية
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه دون إحالة والإعفاء
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس 4 ماي 2000 عن الدوائر المجتمعة برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
 وعضوية رؤساء الدوائر السادة : الباشا البجّار، صالح الطريفي، محمد الغربي الخزامي، محمد رؤوف المراكشي، مبروك السالمي، الشرسيف الشافعي، مصطفى خنشل، المنجي لخضر، أحمد شبيل، فرج العبيدي، حنيفة معزون، جمال التركي، حمد الشواشي،محمّد مشريّة.
والمستشارين السادة: صالح السرسي، البشير بن سعد، محمود بن جماعة، اسماعيل أورير، الصادق الشنوفي، عبد اللطيف الحنفي، فاطمة الشيخ علي، حسيبة العربي، فريد الحديدي، عربية البحري، نبيهة الكافي، عربية بن خديم، نوبة الجندوبي، يوسف الزغدودي، النوريس القطيطي، محرزية بن عياد، نعيمة العياشي، محمد النفيسي، التجاني عبيد.
بمحضر السيد الطاهر المنتصر وكيلا للدولة العام وبمساعدة كاتبة الجلسة الآنسة سميرة بوشوشة.
وحرر في تاريخه.