Affichage des articles dont le libellé est Redressement des entreprises en difficultés économiques. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Redressement des entreprises en difficultés économiques. Afficher tous les articles

jeudi 26 septembre 2013

أولويّة الديون ذات العلاقة بمواصلة نشاط المؤسسة في فترة المراقبة

يقتضي الفصل 34 من القانون عـ34ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلّق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما وقع تنقيحه بالقانون عـ79ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 أنه  " تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة  بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاطها..."
يشترط المشرع أن يكون الدين الناشئ بعد انطلاق فترة المراقبة مرتبطا بصورة مباشرة وضروريّة بمواصلة نشاط المؤسسة لكي يتمتع بامتياز الدفع. لا جدال أن إعطاء الهدف من هذه الأولويّة هو العمل على منح الفرصة للمؤسسة المزمع إنقاذها لمواصلة نشاطها وهو ما لا يكون ممكنا دون فسح المجال لتمويل مواصلة النشاط أثناء هذه الفترة عبر تمييز الديون ضرورية الدفع عن غيرها.
يشير نص الفصل 34 من القانون إلى علاقة الدين بمواصلة نشاط المؤسسة ولا فقط بنشاط المؤسسة وهو ما يعني أنه من الممكن أن يتعلّق الدين بنشاط المؤسسة إلا أنه لا يكون ضروريا لمواصلة ذلك النشاط أثناء فترة المراقبةوهي فرضيّة ممكنة جدّا خاصة مع الطريقة المعتمدة في صياغة القوانين الأساسيّة والتي تذهب إلى التوسيع في نطاق الموضوع الاجتماعي للمؤسسة.
الارتباط بين الدين من جهة ومواصلة النشاط من جهة أخرى يفرضه أساس قاعدة الأولوية التي شرعت لتمكين المؤسسة من الصمود أثناء فترة المراقبة بهدف التوصل إلى حلول إنقاذ.
من المؤكد أن الجزم في وجود علاقة مباشرة وضرورية للدين بمواصلة النشاط  يخضع  إلى السلطة التقديرية للقاضي الذي ترجع له مهمة الحسم في ذلك على ضوء المعطيات الواقعية والاقتصادية لنشاط المؤسسة وطبيعة الصعوبات التي تمر بها.
هذا الأمر يجعل من حسم الموقف مسبقا بالنسبة لمصير الديون والجزم بتمتعها بالأولوية أمرا صعبا لخضوعه في النهاية للاجتهاد المطلق للقاضي المراقب أو المحكمة.
هل يمكن القول مثلا أن الديون الجبائية أو تلك الراجعة لصندوق الضمان الاجتماعي تمثل ديون ذات علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاط المؤسسة وتتمتع بذلك بالأولويّة ؟
قد يمكن القول أنّ هذه لهذه الديون علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة المؤسسة لنشاطها الذي يفترض قانونا احترامها لالتزاماتها تجاه الخزينة العامة والضمان الاجتماعي وهي واجبات لا يمكن أن تتفاداها المؤسسة إلا في حالة وجود إعفاء قانوني.
وقد يطرح السؤال أيضا بالنسبة  للديون الناشئة عما يشاكل العقود كدفع غير المستحق أو الإثراء بدون أو بالنسبة لتصرف الفضولي الذي قد يكون ذي أولويّة على معنى الفصل 34 إذا كان التصرف لدفع مضرة متوقعة قد يستحيل معها مواصلة نشاط المؤسسة.
ولعله من المؤكد أن ارتباط الدين بمواصلة نشاط المؤسسة يفسح المجال للاجتهاد ويجعل الكلمة الفصل بيد القضاء وفقا لسلطته التقديرية وحسب الحالة المطروحة أمامه.
 لقد أراد المشرع صلب الفصل 34  حصر الامتياز المخول للديون الجديدة في الحالة التي تكون فيها العلاقة سند الدين ضرورية لإنقاذ المؤسسة بتمكينها من مواصلة نشاطها وهي في النهاية لا يمكن أن تكون إلا معاملة ترتبط بتمويل المؤسسة التي يفترض إنقاذها.
من ذلك أنه يصعب اعتبار الدين الناشئ عن ارتكاب المؤسسة لجريمة تقليد علامة دينا ذي أولويّة ولو كانت العلامة المقلدة تدخل في مجال نشاط المؤسسة لأنه دين ليست له علاقة ضرورية ومباشرة بمواصلة النشاط بل إنه قد يمنع المؤسسة من مواصلة نشاطها خاصة إذا كان التعويض الناجم عن جريمة التقليد كبيرا يتجاوز حدود قدرتها الاقتصادية أثناء فترة المراقبة.
يمكن بذلك القول أن المعيار الفعلي لتحديد العلاقة الضرورية والمباشرة بمواصلة النشاط هو وجود استفادة ماليّة المؤسسة من العلاقة التي أنتجت هذا الدين ومدى ضرورة تلك العلاقة لتمكين المؤسسة من مواصلة النشاط .
وفضلا عن التردد الذي قد يبرز نتيجة استعمال مصطلح صعب التعريف كذلك الذي يفرض أن يكون الدين ذي علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة النشاط فإن تساؤلا آخر يطرح بخصوص العقود التي يستمر العمل بها وجوبا والتي تربط المؤسسة بالغير والمنضمة صلب الفصل 35 جديد[1].
هذه العقود تستمر مبدئيا ولا ينتهي العمل بها إلا في صورة تم إنهاءها بطلب من المتصرف القضائي وبعد موافقة القاضي المراقب في حالة كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة. أما عند عدم المطالبة بإنهاء العقود فهي تستمر وجوبا ومن الضروري آنذاك أن تكون الديون التي تنتج عن تنفيذ هذه العقود المستمرة ديونا ذات علاقة مباشرة وضرورية بنشاط المؤسسة فلا معنى بداهة،لعقد يستمر العمل به من جهة ولا ينتج عنه ديون ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة ...


[1]  الفصل 35 جديد منقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29-12-2003 يستمر العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من الحرفاء ومزودين وغيرهم ويمكن إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين بعد موافقة القاضي المراقب إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة..

dimanche 12 mai 2013

إنهاء العلاقة التعاقدية بين المؤسسة والغير أثناء فترة المراقبة

عملا بالفصل 35 جديد فقرة ثانية من القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلّق بإنقذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصاديّة والمنقّح بالقانون عدد79 لسنة 2003، "يمكن إنهاء العمل بالعقود" بطلب من المتصرف القضائي بعد موافقة القاضي المراقب إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة...وعلى المتصرف القضائي أن يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها خلال   الخمسة يوما موالية لتاريخ إنهاءها وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ".
 أعطى المشرع للمؤسسة صلب هذا الفصل امتيازا لإنهاء العقد من جانب واحد وهو حل غير معهود بالاستناد إلى قواعد النظرية العامة الالتزامات. إلا أن استعمال المؤسسة لهذا الامتياز يتوقف على شرطين أما الأول فيتعلق بالشكل ويجعل الإنهاء متوقف على موافقة القاضي المراقب بعد المطالبة به من طرف المؤسسة أو المتصرف القضائي و يتعلق الشرط الثاني بالأصل ويفرض أن يكون العقد غير ضروري لمواصلة نشاط المؤسسة.
أما الشرط الأول فيترتب عنه خروج العقد عن مناط قاعدة الاستمرار الو جوبي بمجرد موافقة القاضي المراقب على طلب إنهاءه
أما الشرط الثاني فيعني أن المطالبة بإنهاء العقود يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مدى استفادة المؤسسة من تواصل العلاقة التعاقدية فإذا كانت الاستفادة غائبة يكون الإنهاء هو الحل الأفضل. ومن المتعيّن على المتصرف القضائي توخي الحذر في التأكد من وجود هذا الشرط لكي لا  يؤدي مواصلة العمل بالعقود إلى الحالة التي يكون فيها العقد مستمرا بحكم القانون في حين يتضح أنه لا ينتج ديونا مباشرة وضرورية بمواصلة نشاط المؤسسة على معنى الفصل 34 بالنظر لكون العقد من أساسه لم يكن ضروريا أن يستمر العمل به. 
 ومن الملاحظ أن الطبيعة القانونية لهذا الامتياز لا يمكن تعريفها انطلاقا من الحالات العادية للإنهاء فهو ليس إنهاء اتفاقي وليس طلب فسخ ولا هو طلب إبطال ولقد اعتبرت محكمة التعقيب الفرنسية في أحد قراراتها في هذا المجال "أن العقد الواقع إنهاءه ليس عقد مفسوخ ولا هو عقد تم إبطاله"
( Cass. Com.11 dec.1990, J.C.P éd.E, 1991,I ; n°46, p.188 : Le contrat non poursuivi n’est ni résilié ni résolu )
وتبقى الطبيعة القانونية لإنهاء هذه العقود استثنائيّة و خاصة بقانون إنقاذ المؤسسات ولا مجال لتصنيفها ضمن الطرق التقليدية لإنهاء العقود صلب النظرية العامة للالتزامات فيكفي بشأنها القول بأنها "عقود لا يستمر العمل بها" على معنى قانون إنقاذ المؤسسات الاقتصادية.

dimanche 18 novembre 2012

تاريخ نشأة الدين كمعيار للتمييز بين الديون القديمة والجديدة في التسوية القضائية

لقد أقرّ المشرع صلب قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وخاصّة الفصلين 32 و34 منه تمييزا للديون يتأسس على التفرقة بين "الديون السابقة لفترة المراقبة" وتلك "المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة"[1],
وتكمن أهميّة  هذا التمييز في خروجه عن قواعد النظام القانوني التقليدي المتعلق بترتيب الدائنين والمنظم صلب الفصل 192 وما بعده من مجلة الحقوق العينية وهو ما يعني مثلا  أنّ الدائن الذي حرص على تأمين دينه بواسطة رهن والذي يتمتع تقليديا بحق الأفضلية وحق التتبع إزاء مكاسب مدينه ويسبق دينه باقي الديون العادية في حين لا تفضل عليه إلا الديون الممتازة يجد نفسه خاضعا في حالة دخول مدينه فترة المراقبة لترتيب جديد إذ تتمتع كل الديون الجديدة بأولوية في الدفع وتسبق الديون القديمة في الدفع ولو كانت هذه الأخيرة ديونا ممتازة

يقتضي هذا التمييز  تحديد تاريخ نشأة الدين لمقارنته بلحظة انطلاق فترة المراقبة ومن ثمة تصنيفه وهو ما يفترض في كثير من الأحيان  اللجوء إلى النظر في طبيعة الدين  وتكييفه  بعد الرجوع إلى سنده القانوني بهدف معرفة تاريخ نشأته,

ولعلّ تحديد تاريخ نشأة الدين يكون أمرا سهلا بالنسبة للديون التي تحددها عقود ثابتة التاريخ ومتضمنة لشروط دفع وآجال واضحة إذ يكفي في هده الحالة الرجوع إلى مقتضيات الكتب لمعرفة تاريخ نشأة الدين واعتماد الأحكام المنضمة للكتب ثابت التاريخ صلب مجلة الالتزامات والعقود[2]،علما أن فقه القضاء الفرنسي اعتبر أن ما يقع اعتماده هو تاريخ الكتب بصرف النظر عن تاريخ تسجيله[3]
ويكون الأمر بسيطا كذلك بالنسبة للديون الجبائية والتي تنشأ بمجرد عدم التزام المطالب بالأداء بدفع ما هو مستوجب وفقا للآجال القانونية وهو ما يعبر عنه "بالفعل المنشئ للأداء"[4].
 كما أنه لتحديد تاريخ نشأة الدين الراجع للضمان الاجتماعي يتعين اعتماد تاريخ القيام بالعمل من طرف الأجير لأن القيام بالعمل هو الذي ينشأ الدين  كما ذهبت لذلك محكمة التعقيب الفرنسية" في أحد قراراتها[5].
إلا أن الإشكال يطرح في الحالات التي قد لا ينشأ الدين فيها عند إبرام العقد بل لاحقا وهي حالة تقر محكمة التعقيب الفرنسية بإمكانية حصولها[6].  فقد يبرم العقد قبل فترة المراقبة ولا يترتب عنه دين إلا بعد ذلك وهي الحالة التي قد تظهر في العقود ممتدة التنفيذ ومثال ذلك عقد الكراء المبرم بين المؤسسة ومالك محل قبل فترة المراقبة. يمكن أن يرتب هذا العقد دينا جديدا كلما كانت معينات الكراء غير المدفوعة متعلقة بفترة لاحقة لانطلاق فترة المراقبة.
وتميز محكمة التعقيب الفرنسية في هذا السياق بين الديون موضوع معينات كراء حلت قبل فترة المراقبة يجب التصريح بها والديون موضوع معينات كراء بعد فترة المراقبة يتعين اعتبارها ديون جديدة تنسحب عليها أحكام الفصل 40 من قانون 25 جانفي1985[7].
وقد رأى البعض أن اعتماد فقه القضاء الفرنسي لمبدأ إمكانية نشأة الدين عند تنفيذ العقد لا يمثل استثناءا لقواعد النظرية العامة للالتزامات بل تكريسا لها إذ أن الدين ينتج في الحقيقة من عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي أثناء سريان العقد ولا ينشأ مند إبرام العقد.
« La clé de répartition des créances postérieures et antérieures réside dans la notion de prestation, si le créancier effectue une prestation positive après le jugement d’ouverture la créance naît de cette prestation même si le contrat est   conclu avant[8].                                                                                                         
إلا أن فقه القضاء الفرنسي لم يقتصر على اعتماد هذا المنهج بالنسبة للعقود الممتدة فحسب بل سحبه أيضا على العقود الفورية معتبرا أن نشأة الدين في مثل هذه العقود لا تكون ضرورة يوم إبرام العقد بل عند تنفيذ الالتزام من ذلك أن الدين الناشئ عن اقتناء المؤسسة لبضائع لا يتحدد تاريخ نشأته اعتمادا على عقد البيع بل بالرجوع إلى تاريخ تسليم البضاعة إلى المؤسسة[9].
"La naissance du contrat n’est pas la naissance de la créance. Ainsi, lorsque dans un contrat instantané comme la vente, l’exécution de l’obligation de délivrance n’est pas immédiate, la créance du prix du vendeur n’existe qu’au moment de la  livraison[10] "
وفضلا عن تطبيق هذا التصور بالنسبة للعقود الممتدة والفورية على حد السواء فإن الفقه وفقه القضاء الفرنسي قد اعتمده أيضا بالنسبة للديون ذات الصبغة التعويضية معتبرا أن تلك الديون تنشأ أيضا عند عدم تنفيذ الالتزام. فإذا كان عدم تنفيذ الالتزام المنتج للتعويض سابقا لفترة المراقبة فإن الدين المتمثل في مبلغ التعويض يعد قديما أما إذا كان لاحقا لها فيعد جديدا. ومن ذلك أن العيوب التي تظهر بعد انطلاق فترة المراقبة والتي تخص عقد تم إبرامه بين المؤسسة ومقاول تعتبر ديونا سابقة لفترة المراقبة لأنها تنشأ من "عدم تنفيذ عقد المقاولة" وهو إخلال بالعقد حصل قبل فترة المراقبة.[11]
 وكذلك الأمر بالنسبة للدين الناتج عن تطبيق شرط تغريمي يفرض دفع غرامات في حال التأخير في إتمام أعمال البناء. يعد هذا الدين سابقا لفترة المراقبة إذا كان عدم التنفيذ أي التأخير حصل قبل الدخول في هده الفترة ويتعين تبعا لذلك تقيده ضمن ديون المؤسسة[12]. فتاريخ عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي هو الذي يحدد طبيعة الدين ذي الصبغة التعويضية بالنظر إلى قانون إنقاد المؤسسات.
ورغم أن تحديد تاريخ نشأة الدين وفقا لهذه المقاربة يبدو لأول وهلة غير ذي صلة بالقواعد العامة المعروفة في مادة الالتزامات فقد رأى البعض استنادا إلى النظام القانوني المتعلق بتاريخ نشأة الدين في قانون إنقاذ المؤسسات أن هذا النظام القانوني ليس نظاما استثنائيا بالمقارنة مع النظرية العامة للالتزامات بل هو في الحقيقة تطبيق لمبدأ متعلق بها ومفاده أن الدين ينشأ إما من تنفيذ الالتزام التعاقدي أو من عدم تنفيذه بالنسبة للديون ذات الصبغة التعويضية.
  « Le droit des procédures collectives constitue le révélateur d’un principe insuffisamment perçu, qui se rattache pourtant à la théorie générale des obligations : les créances de rémunération naissent de l’exécution de la prestation contractuelles et les créances de réparation de son inexécution ».[13]    
 ويكتسي موضوع تحديد تاريخ نشأة الدين أهمية بالغة بالنسبة للعقود الرابطة بين المؤسسة البنكية والمؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية، فالعقود البنكية ومنها فتح الاعتماد قد تبرم قبل فترة المراقبة إلا أن الأموال قد تسلم من البنك بعد ذلك. وتظهر هنا أهمية اعتماد "تنفيذ الالتزام"  كمعيار لتحديد تاريخ نشأة الدين. فإذا ما اعتمدنا "تاريخ إبرام العقد"، يكون الدين قديما، أما إذا ما أسسنا التصنيف على "تاريخ تنفيذ الالتزام" من  البنك فان الدين يكون جديدا ويتمتع بامتياز الفصل 34.
 ويرى البعض أن تنفيذ الالتزام من البنك هو الذي يجب تغليبه في هذه الحالة بحيث يكون وضع وسائل الدفع على ذمة المؤسسة فيما يتعلق بفتح الاعتماد مثلا هو التاريخ المعتمد لتحديد تاريخ نشأة الدين[14]



[1] الفصل 32 "يتعطل خلال فترة المراقبة كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة، أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين، ويتوقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط"  والفصل 4 3 " تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاطها، ولمعينات كراء المعدات والأشياء التي تكون موضوع إيجار مالي وتم تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استرجاعها والتي حل أجل الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة. وتستخلص قبل الديون السابقة الأخرى ولو كانت ممتازة".
[2] Y. Knani,  Le banquier et l’entreprise en difficulté économique, R T D , 1996, p.129 
[3]  وذلك اعتبارا لكون "جماعة الدائنين " حسب فقه القضاء هذا لا تعتبر غيرا ; عبد المجيد الفاهم، الكامل في الإجراءات الجماعية، دار الميزان للنشر 1999، ص.103.
 الفعل المنشئ للأداء هو الأمر الذي بحدوثه يصبح الأداء مستوجبا قبل أية مطالبة من طرف الإدارة. [4]
[5]   "Le jugement constate que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l’ouverture de la procédure collective, qu’en l’état de ces énonciations, c’est à bon droit que le tribunal a décidé qu’une telle créance était née antérieurement au jugement d’ouverture et que par suite, peut importe l’époque à laquelle les salaires correspondants avaient été payés, l’acte tendant à obtenir paiement de cette créance devait être annulé, pour le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ". Cass. Com, 8 Nov.1988, D.S.1989, jur. p. 36, note A. Honorat.
[6] Un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture peut donner naissance à une créance postérieure à ce même jugement bénéficiant ainsi du privilège de l’article 621-32 du C.C ; Cass..com, 2 oct. 2001, D. 2002, jur.800.
[7] Com.27.10.1998, bull.civ II, n°263, p. 218.
[8] C. Saint-Alary-Houin, Rev. Proc. Coll. 1997,69. n°22.
[9] «  relèvent de l’article 40 de la loi du 25-1-1995 les créances trouvant leur origine postérieurement au jugement de la procédure collective dans la mesure ou la livraison des marchandises est intervenue après le jugement dans la cadre de la poursuite de l’activité de la société, même si la date de commande de ces  marchandises n’est pas connue » C.A.Rennes, 1er dec. 1994, Dr. société, Nov. 1995, n°912, note Chaput.
[10] A.Lienhard ,  note sous com. 15 fév 2000, D. affairs 2000, jur,160 ; Com. 21 nov. 1972, bull. civ IV, n° 296, p. 277 , R.T.D com. 1973 , 844, note M. Cabrillac et J.L Rives - langes.
[11] Com.26 juin 1978, bull. civ  IV , n°180 p. 152.
[12] Cass. 3ème civ, 13 oct. 1999, bull.civ, III , n° 203, p 141 ; Cass .11 juillet 1995, Dr. sociétés, oct. 1995, n°190 note y. chaput    « Une créance de réparation  a son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective quand les désordres imputables à  une faute  d’exécution de l’entrepreneur  se rapportaient à des travaux exécutés avant l’ouverture de la procédure collective même si ces désordres ce sont révélés postérieurement ».
[13] F. Baron, La date de naissances des créances contractuelles à l’épreuve du droit des procédures collectives, R.T.D Com. Janv. Mars 2001, p.1 et s 
[14] Y. Knani, article précité, p.129.

lundi 5 novembre 2012

توقف المؤسسة عن خلاص أقساط الدين أثناء التسوية القضائيّة

أورد الفصل 31 من قانون إنقاذ المؤسسات المؤرخ في 17 أفريل 1995 كما وقع تنقيحه بالقانون عــ79ــدد لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ما يلي : " لا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط الدين حلول بقية الأقساط خلال فترة التسوية القضائية وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف".
سنّت هذه القاعدة نظاما قانونيا مخالفا لذلك الذي أتت مجلة الالتزامات والعقود بخصوص التوقف عن خلاص أقساط الدين والمنظم بالفصل 149 من المجلة [1] والذي يستخلص منه أنه في حالة التوقف عن خلاص قسط من الدين يكون الدائن محقا في المطالبة بكامل دينه في الحالات المذكورة ومن بينها حالة الإعلان بفلس المدين أو عدم إعطاء هذا الأخير ما وعد به من ضمانات... فعدم خلاص جزء من الدين الذي وعد به المدين وعدم الوفاء بالضمانات التي وعد بها يعد قرينة على عدم قدرته على خلاص باقي الدين ويؤدي إلى حلول الدين برمته. وفضلا عن هذه القاعدة فمن الممكن أن تشترط الأطراف المتعاقدة صلب العقود بشتى أنواعها وخاصة في عقود القرض المبرمة مع المؤسسات البنكية، أنه يحل أجل دفع كامل الدين في حال وقوع حدث معين كعدم خلاص قسط من الأقساط.
أوردت أحكام الفصل 31 من قانون إنقاذ المؤسسات نظاما قانونيا مختلفا للمسألة و تستدعي أحكام هذا الفصل الاهتمام من جانبين اثنين ضرورة أنها تتعلق بالشرط المتعلق بخلاص الدين أقساطا دون باقي الشروط التي قد يرتب أطراف العقد من خلالها سقوط الأجل عند وقوع حدث آخر غير الإخلال بالتزام دفع القسط في الأجل المحدد. كما أن احكام هذا الفصل لا تتعارض مع الفصل 149 من مجلة الالتزامات والعقود في جانبه المتعلق بإعلان فلس المدين ضرورة أن الفصل 31 يتعلق بمرحلة التسوية القضائية في حين يتعلق الفصل 143 في هذا الجانب بلحظة أخرى قد يمر بها المدين وهي إعلان تفليسه.

لئن كان من الواضح أن الهدف من الفصل 31 هو تخفيف عبئ المديونية على المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية وتمكينها من أجل كاف لتسوية وضعية ديونها الأمر الذي قد لا يحصل إذا ما تم تثقيل جميع الأقساط بمجرد حلول قسط واحد وعدم دفعه فإنه للوقوف بدقة عند خصائص النظام القانوني الذي أراده المشرع صلب الفصل 31 يجدر النظر في نتائج التوقف عن خلاص قسط من الدين بالنسبة للمؤسسة في فقرة أولى وبالنسبة للكفيل في فقرة ثانية
فقرة أولى : نتائج التوقف عن خلاص القسط بالنسبة للمؤسسة موضوع تسوية قضائيّة.
يستنتج من عبارات الفصل 31 من قانون انقاذ المؤسسات أن الحق في الأجل لا يسقط بالنسبة للمؤسسة التي تخضع لإجراءات التسوية القضائية وقد وردت عبارات النص عامة ومطلقة وهو ما يدفع للقول أنها تتعلّق تتعلق بجميع أنواع الديون دون تمييز بينها مهما كان نوعه.
كما تتعلق القاعدة بالأقساط التي قد تحل خلال فترة التسوية القضائية[2]. أما إذا ما كان عدم خلاص القسط من الدين سابقا لفترة التسوية القضائية فإن القاعدة لا تنطبق ويكون هذه الحالة جميع الدين قد حل قبل فترة التسوية القضائية بموجب عدم خلاص قسط منه ويتعين في هذه الحالة اعتباره دين في ذمة المؤسسة و تقييده ضمن ديون المؤسسة طبقا للفصل 25 من القانون, أمّا حلول قسط من الدين وعدم خلاصه خلال فترة التسوية القضائية لا يخول للدائن المطالبة بكامل الدين وليس لهذا الأخير سوى المطالبة بكل قسط على حدة اعتبارا لكون الديون التي تحل بعد فترة المراقبة لا تسري عليها قاعدة إيقاف أعمال التتبع و التنفيذ,
هل يجوز تعميم أحكام الفصل 31 لتشمل الحالات التي يكون فيها سقوط الحق في الأجل ناتجا عن سبب آخر غير عدم دفع قسط من الأقساط[3] ؟
يبقى السؤال مطروحا بخصوص باقي الشروط التي قد ترتب حلول الأجل عند توفر شرط آخر غير عدم خلاص قسط من الأقساط.
إن حصر القاعدة في هذا الشرط دون غيره وعدم صياغتها بطريقة تشمل جميع الاتفاقيات والقواعد التي قد ترتب حلول الأجل لأسباب أخرى ينقص بشكل كبير من قيمة هذه القاعدة التي أرادها المشرع أن تهم النظام العام تخفيفا لعبئ المديونية أثناء فترة التسوية القضائية.
 وقد ينتج عن ذلك إخلال بالهدف من وراء وضع هذه القاعدة طالما كان الشرط الذي يرتب حلول كامل الدين في حالة الإخلال بأي التزام آخر غير عدم دفع قسط من الأقساط كذلك الذي يرتب حلول الأجل في حالة مجرد مطالبة المؤسسة بالتمتع بإجراءات التسوية الرضائية أو القضائية والذي يبقي غير معني بقاعدة الفصل 31 إذا قرأنا أحكام هذا الفصل قراءة حرفية تحدد مجاله في حالة عدم دفع قسط من أقساط الدين لاغير
لقد وردت عبارات القانون الفرنسي في هذا المضمار أكثر وضوحا وعمومية إذ ينص الفصل 56 من قانون 1985 أن : " قرار افتتاح التسوية القضائية لا يجعل الديون التي لم يحل أجلها يوم صدوره حالة بعرض النظر عن كل اتفاق مخالف
 «  Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrites ».                                                                          
فالتشريع الفرنسي يعتبر أن مجرد افتتاح إجراءات التسوية القضائية يجمد العمل بقاعدة حلول الأجل دون الوقوف عند نوع الشرط الذي قد يحل بسببه الأجل سواء كان متعلّقا بعدم خلاص قسط أو غير ذلك وهو ما لم يرد صلب الفصل 31 من القانون التونسي الذي اقتصر على ذكر حالة واحدة من حالات حلول أجل الدين وهي حالة عدم خلاص قسط من الأقساط بما يجعل التساؤل قائما بالنسبة لباقي الشروط التي قد يكون لها تأثير على حلول أجل الدين سواء كانت شروط اتفاقية أو ناتجة عن تطبيق قاعدة قانونية معينة.
الفقرة الثانية : نتائج التوقف عن خلاص قسط الدين بالنسبة لكفيل المؤسسة موضوع التسوية القضائية.
من المتعيّن بالنسبة للكفيل معرفة ما إذا كان يتمتع بالقاعدة التي تفرض عدم سقوط الحق في الأجل خلال فترة تسوية القضائية؟
يبقى الجواب عن هذا السؤال متأرجحا بين النظرية القائلة بالالتزام التبعي للكفيل والتي تمنع مطالبته بأكثر مما يطالب به الدائن الأصلي والنظريّة القائلة بتغليب الهدف من عقد الكفالة وهو توفير أكثر ضمانات للدائن لاستخلاص دينه.
 بالنسبة للاتجاه الأول يكون الجواب بالنفي أما الاتجاه الثاني فيقول بإمكانية مطالبة الكفيل بكامل الدين رغم عدم نفاذ حلول الأجل على المؤسسة.
اعتبرت محكمة التعقيب الفرنسية أن عدم سقوط الحق في الأجل هو قاعدة يتمتع بها الكفيل الذي لا يمكن مطالبته بأكثر مما يطالب به الدائن الأصلي بالنظر إلى الطبيعة التبعية لالتزامه[4]. كما اعتبرت أن القاعدة التي تهم النظام العام بصريح النص بالنسبة للدائن الأصلي يجب اعتبارها أيضا قاعدة تهم النظام العام بالنسبة للكفيل ولا يمكن الاتفاق على خلافها
"La déchéance du terme n’est pas encourue par le débiteur principal mis en redressement judiciaire et ne peut être invoquée contre la caution, nonobstant toute clause contraire "[5].
ويبدو أن مثل هذا الموقف هو الذي تتجه نحوه المحاكم التونسية قياسا على بعض القرارات في وضعيات مشابهة، من ذلك انه، بخصوص نزاع تعلق باستئناف أمر بالدفع يقضي بأداء مبلغ مالي موضوع سند لأمر ضد الدائن الأصلي و الكفيل الصيرفي، أقرت محكمة الاستئناف بتونس انه طالما أن الدين أصبح مؤجلا بمقتضى إبرام اتفاق على تسوية رضائية فان الكفيل الصيرفي المستأنف الثاني للأمر بالدفع بوصفه مدينا متضامنا مع الطاعنة الأصلية ينتفع بالاتفاق الذي بموجبه أضحى الدين مؤجل الخلاص بحكم قضائي ولا يصح تبعا لذلك مطالبة الكفيل وفقا للآجال القديمة التي وقعت فيها التسوية وانتهت المحكمة إلى نقض الأمر بالدفع بخصوص المدين الأصلي والكفيل واعتباراهما غير ملزمين بالأداء وفقا للآجال القديمة.[6]
ولهذا السبب فقد رأى البعض أنه من مصلحة الدائن حرصا على حماية دينه بواسطة عقد كفالة أن يضيف صلب ذلك العقد شرط سقوط بالنسبة للدائن أو الكفيل لسبب مستقل عن الدخول في التسوية قضائية[7]. وإذا ما طبقنا هذا المقترح على النص التونسي يمكن القول أنه على الدائن إضافة شرط سقوط لسبب آخر غير عدم دفع قسط من أقساط الدين عساه يتخلّص من أحكام هذا النص الذي صمم لحماية المؤسسة على حساب الدائنين



[1]  ينص الفصل 149 من مجلة الالتزامات والعقود على ما يلي : :  " يستحق الدين المؤجل حالا إذا أعلن بفلس المديون أو نقص بفعله شيئا من الضمانات الخاصة التي كان أعطاها في العقد أو لم يعط ما وعد به منها وهذا الحكم يجري أيضا إذا قصد الضرر وأخفى حقا آو امتيازا موضفا من قبل على الضمانات المعطاة منه , فإن اعترى الضمانات المذكررة نقص من غير إرادته فإنه لا يوجب سقوط حقه في الأجل لكن يجوز حينئذ لرب الدين إما أن يطلب ضمانات أخرى زائدة أو تنفيذ العقد حالا إن لم يتيسر ذلك".

[2]  وهذا  يفترض أنه لا ينطبق على الأقساط التي قد تحل قبل فترة المراقبة أي في الفترة الفاصلة بين تقديم طلب التسوية القضائية والإذن بفتح فترة المراقبة.
[3] A. Brahmi, Le droit du redressement des entreprises en difficulté, ORBIS, Fev.2002 , n°143.
[4] Cass. Com. 14 nov 1992, Bull. civ, IV n° 285 .
[5] Cass. Com. 14 nov. 1989, J.C.P , E 1999 II, 15832, Note M.Cabrillac.
   50844 محكمة الاستئناف بتونس في 16 مارس 1999، م ق ت، جويلية 2003، ص 187[6]
[7]  J. Vallensan, Exigibilité des dettes, J.cl com 1999, Fasc 2360 , n°11 ; B. Soinine, Traité des procédures collectives, Litec, 2ème éd.1995, n°1978.

mardi 30 octobre 2012

Fait générateur d'une créance de non conformité : date du contrat et non du dommage

la créance de l'acquéreur née du défaut de conformité de la chose vendue ayant son origine au jour de la conclusion de la vente, de sorte que, si celle-ci est intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, l'acquéreur doit la déclarer au passif de la procédure collective. S'agissant d'une action en garantie ou en responsabilité contractuelle, c'est la date du contrat qui doit être prise en considération pour apprécier à quel moment est née la créance et non la date d'apparition du dommage.
Voir Plus

Le dirigeant de l'entreprise en difficulté doit coopérer avec les organes de la procédure collective


Le dirigeant d'une société en redressement judiciaire doit coopérer avec les organes de la procédure, notamment en fournissant des informations nécessaires sur ses créanciers : il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en la déléguant à ses représentants.

Dans un arrêt du 2 février 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le jugement ayant prononcé à l'encontre de M. X. une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 6 ans.