lundi 15 mai 2017

قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات

القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات المنقح بالقانون عدد 39 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 

 الباب الأوّل : في تعريف المواد المخدرة وتحجير زراعتها وتداولها


الفصل الاول : -تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة بالجدول ب الملحق بهذا القانون، سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من نموها أو تركيبها الكيميائي




الفصل 2 : -يحجر تحجيرا باتا زراعة النباتات الطبيعية المخدرة المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون وكذلك استهلاكها أو انتاجها أو حصادها أو مسكها أو حيازتها أو ملكيتها أو شراؤها أو نقلها أو ترويجها أو احالتها أو عرضها أو تسليمها أو الاتجار فيها أو توزيعها أو التوسط فيها أو توريدها أو تصديرها أو تصنيعها أو استخراجها أو تهريبها.




وتمنع بصفة باتة جميع العمليات الزراعية أو الصناعية أو التجارية المرتبطة بالمواد المخدرة إلا في الاحوال المسموح بها قانونا بالنسبة لميادين الطب والبيطرة والصيدلة والبحوث العلمية دون سواها. عملا بأحكام النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.



الفصل 3 : -على كل مالك أو حائز أو مستغل لأرض بأي عنوان كان أن يتولى من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة الوارد ذكرها بالفصل الاول من هذا القانون والتي قد نبتت ولو بصورة طبيعية.




الباب الثاني : في العقوبات


الفصل 4 : -يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.



الفصل 5 : -يعاقب بالسجن من ستة أعوام الى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار الى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الانتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الاحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا.

كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام الى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار الى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا.



الفصل 6 : -يعاقب بالسجن من عشرين عاما الى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار الى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.



الفصل 7 : -يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار الى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل.



الفصل 8 : -يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تردد على مكان أعد وهيئ لتعاطي المخدرات ويجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.

الفصل 9 : -يعاقب بخطية تحسب بمقدار خمسين دينارا عن كل نبتة يعلم أنها مخدرة لم يقع إعدامها ويضبط عدد الغراسات بواسطة قيس المساحة التي تنبت بها أصناف النباتات المخدرة المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون حسب طرق القيس العادية مع اعتبار كل صنتيار بمثابة عشر غراسات.
وتضاعف الخطية إذا كانت النباتات المذكورة بأراض مسيجة.

 الفصل 10 :يعفى من العقوبات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون كل من بادر من المنتمين لاحدى عصابات المخدرات بابلاغ السلطة الإدارية أو العدلية بالارشادات والمعلومات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المرتكبة من طرف تلك العصابات أو إلقاء القبض على أفرادها وذلك قبل علم السلط المختصة بالموضوع.



الباب الثالث: في تشديد العقاب


الفصل 11 : -يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة المقترفة على كل مرتكب لإحدى الجرائم السابق ذكرها والتي تكون مرتبطة بإحدى الحالات التالية :

1 )

 إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عاما كاملة أو بواسطته أو بتحريض من أصوله أو  ممن له سلطة عليه بداخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو إصلاحية

(  2
إذا حصلت بالاماكن التي يرتادها العموم التالية : المساجد والنزل والمقاهي والمطاعم والحدائق العامة والمؤسسات الادارية والمواني الجوية والبحرية والملاعب الرياضية 

والمؤسسات الصحية والسجون


3)ذا ارتكبها أو شارك فيها أحد الاشخاص الذين مهد إليهم القانون مكافحة ومعاينةت جرائم المخدرات والبحث فيها.
4 - إذا ارتكبت من قبل أحد الاشخاص المسؤولين عن إدارة أو حراسة الاماكن التي تحفظ أو تحجز بها المواد المخدرة.

الفصل 12 : -لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 12 (جديد) : لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه
(قانون عدد 39 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات) 



الفصل 13 : -تسقط الدعوى العمومية بمرور خمسة أعوام إن كانت ناتجة عن جنحة وبمرور عشرة أعوام إن كانت ناتجة عن جناية.
ويسقط العقاب المحكوم به بمرور عشرة أعوام بالنسبة للجنحة وبمرور عشرين عاما بالنسبة للجناية وفق هذا القانون.

الفصل 14 : -في صورة العود يحكم دائما بأقصى العقاب المقرر بهذا القانون للجريمة المرتكبة.

الفصل 15 : -للمحكمة أن تأذن بنشر ملخص الاحكام الصادرة تطبيقا لهذا القانون بالصحف اليومية وتعليقه بالاماكن العامة وخاصة منها التي اكتشفت بها المواد المخدرة وذلك على نفقة المحكوم عليه بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس والسادس والسابع من هذا القانون.

الفصل 16 : -يمكن للمحكمة المختصة أن تأذن الى جانب العقوبات الاصلية بفرض المراقبة الادارية على المحكوم عليه لمدة عشرة سنوات وبحرمانه لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام من مباشرة الحقوق والامتيازات التالية :
1 -
الوظائف العمومية.
2 -
حمل السلاح.
3 -
حمل الأوسمة الشرفية الرسمية.
4 -
الحقوق المدنية والسياسية.
5 -
الحصول على جواز سفر أو السفر الى الخارج.

الفصل 17 : -يجب طرد وترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم المخدرات من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.
ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار والمحاولة موجبة للعقاب.


الباب الرابع: وقاية وعلاج المدمنين على تعاطي المخدرات


الفصل 18 : -يمكن لكل شخص أصبح مدمنا على تعاطي المخدرات وقبل اكتشاف الأفعال المنسوبة إليه أن يتقدم مرة واحدة بطلب كتابي مصحوب بشهادة طبية في الغرض سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه إلى اللجنة المنصوص عليها بأحكام الفصل 118 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية قصد اتباع نظام علاجي طبي للتخلص من التسمم.

الفصل 19 :  نقح بالقانون عدد 101 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر1998

يمكن للمحكمة المتعهدة بالقضية في صورة الحكم بإدانة المدمن على تعاطي المخدرات وفق مقتضيات الفصل 4من هذا القانون اخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص.
ويمكن تعهد المحكوم عليه المدمن غلى تعاطي المخدرات في جميع الصور بالعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص في مؤسسة استشفائية عمومية، وفي صورة رفضه العلاج المشار إليهيتم إعلام النيابة العمومية بذلك التي تصدر إذنا نت رئيس المحكمة الابتدائية يقضي بإلزام المحكوم عليه بالخضوع للعلاج المذكور ويكون مطلب الإذن مرفوقا بوثيقة طبية تثبت الإدمان، ويصدر الإذن بعد سماع المحكوم عليه

الفصل19 مكرر:( أضيف بالقانون عـ94دد لسنة 1994 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 ) للمحكمة بأن تكتفي بإخضاع الطفل في جرائم الاستهلاك أو المسك لغاية الاستهلاك للعلاج الطبي الذي يخلصه من التسمم أو للعلاج الطبي النفساني الذي يمنعه  من الرجوع إلى ميدان المخدرات أو للعلاج الطبي الاجتماعي أو لأي من التدابير المنصوص عليها بالفصل 59 من مجلة حماية الطفل

الفصل 20 : -لا تثار الدعوى العمومية ضد من تقدم من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه لأول مرة بطلب من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 18 للمعالجة من الإدمان على تعاطي المخدرات.

وعلى اللجنة المذكورة اعلام وكيل الجمهورية المختص الذي يتولى حجز المواد المخدرة التي بحوزة طالب العلاج وإحالتها على رئيس المحكمة الابتدائية الذي يصدر قرارا لا يقبل الطعن في استصفائها.

وإذا غادر طالب العلاج المؤسسة الاستشفائية أو انقطع عنه دون موافقة أطبائه أو اللجنة المذكورة فان التتبعات القانونية تثار ضده.

الفصل 21 : -تعتبر من الأسرار المهنية التي يمنع إفشاؤها المعلومات الصحية الخاصة بالمدمنين على تعاطي المخدرات الذين يتقدمون بطلب العلاج من تلقاء أنفسهم إلى اللجنة المكلفة بمعالجة المدمنين على تعاطي المخدرات.

وكل من يخالف ذلك يكون مستهدفا للعقاب المقرر بالفصل 254 من المجلة الجنائية.


الباب الخامس: السلطة المكلفة بمعاينة جرائم المخدرات

الفصل 22 : -أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية والاعوان المخول لهم قانونا بحث ومعاينة جرائم المخدرات مؤهلون كل في نطاق اختصاصه بالسهر على تطبيق هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة المخدرات.



الفصل 23 : -يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل السابق الدخول في كل وقت إلى المحلات والأماكن التي قد توجد بها مواد مخدرة سواء للإستهلاك أو التصنيع أو الترويج أو التهريب أو التي توجد بها أشياء من شأنها أن تساعد على اكتشاف تلك العمليات.
غير أنه بالنسبة لمحلات السكنى يجب أن يسبق ذلك ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية ما لم يكن قد تعهد بالموضوع قاضي التحقيق مع مراعاة أحكام الفصل 94 من مجلة الإجراءات الجزائية.



الفصل 24 : -يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار الى عشرة آلاف دينار كل من حاول منع السلط المختصة أو تضليلها عن اكتشاف جرائم المخدرات أو إلقاء القبض على مرتكبيها أو حاول تسهيل فرارهم أو إخفائهم.

ويرفع العقاب بالسجن الى عشرين عاما وبالخطية إلى أربعين ألف دينار إذا حصل من الاعتداء بالعنف الشديد على أحد الموظفين أو المأموريين العموميين المكلفين بتطبيق هذا القانون عجز بدني مستمر يفوق العشرين بالمائة.

ويكون العقاب بالسجن مدى الحياة إذا كان المتهم ينتمي إلى إحدى عصابات المخدرات وحاملا لسلاح ناري ظاهر أو خفي منصوص عليه بالقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.



الباب السادس: في الحجز والاستصفاء



الفصل 25 : -تحجز جميع المواد المخدرة وتحرر فيها قائمة بمحضر ذي الشبهة وتحال عينة منها على الاقل على مخابر التحاليل المختصة التابعة للمؤسسات العمومية دون سواها لمعرفة محتواها وعناصر تركيبها.

كما تحجز جميع المزروعات والمنتجات للمواد المخدرة التي تكون موضوع إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك المعدات والآلات ووسائل النقل ونحوها التي استعملت أو أعدت للإستعمال في إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو ترويج أو تهريب المواد المخدرة.



الفصل 26 : -جميع المواد المخدرة الواقع حجزها يحرر فيها محضر لضبط وزنها وبيان نوعها وتؤخذ منها كمية كافية لتوضع على ذمة المحكمة المتعهدة بالقضية ويحال ما هو صالح منها للاستعمال في ميدان الطب والبيطرة والصيدلة على المؤسسات العمومية المختصة والبقية تعدم بحضور ممثل عن النيابة العمومية ونائب عن السلطة التي تولت عملية الحجز.



الفصل 27 : -جميع الأشياء الواقع حجزها بمقتضى الفصل السادس والعشرين - تعدم على نفقة المحكوم عليه أو تستصفى لفائدة صندوق الدولة بمقتضى قرار قابل للطعن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختص، وذلك بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية.



الفصل 28 : -تحجز وتستصفى لفائدة صندوق الدولة جميع المكاسب المتحصل عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم المخدرات، وسواء كانت هذه المكاسب عقارا أو منقولا على ملك المحكوم عليه أو على ملك غيره مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.


الفصل 29 : -يمكن للنيابة العمومية أن تطلب من قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية إجراء عقل تحفظية على مكاسب المتهم بارتكاب إحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها بالفصلين الخامس والسادس من هذا القانون ولا ترفع هذه العقلة إلا بعد البت في القضية من المحكمة.

الفصل 30 : -يعاقب بالسجن من عامين الى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار كل من أعان أو سهل بطريقة التحيل أو بواسطة المعلومات الكاذبة إعانة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون على تحويل أمواله إلى البلاد التونسية أو قدم له خدمات أو تسهيلات لتحقيق عمليات استثمار هذه الأموال أو إخفائها ولو كانت مختلف تلك الأفعال قد حصلت بعدة بلدان من العالم والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 31 : -ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 47 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 الموافق ل 29 جمادى الثانية 1384


ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة 
تونس في 18 ماي 1992

زين العابدين بن علي

samedi 15 avril 2017

القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ( عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.


باسم الشعب
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب
 يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه

الباب الأول : أحكام عامة


الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.



الفصل 2  يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

أ ـ المبلّغ: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون  .


ب ـ الفساد: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار

mardi 4 avril 2017

Le sort des actes pris par le gérant en dehors de l'objet social.

Défini comme l’ensemble des activités que la société se propose d’exercer, l’objet social est à la fois le fondement et la limite des pouvoirs du gérant. Il détermine les pouvoirs conférés au gérant pour traiter au nom et pour le compte de la société.

En tant que fondement, l’objet social évoque la relation du gérant avec la société et les associés En tant que limite, il évoque la relation de la société avec les tiers.

Comment concilier entre d’une part l’intérêt d’un contractant qui a  traité avec le gérant en toute confiance et sécurité et d’autre part l’intérêt de la société qui n’a pas donné au gérant des prérogatives pour outrepasser l’objet social ?

Un équilibre subtil entre la sauvegarde des intérêts de la société et des associés et la préservation de ceux des tiers, est instauré par le législateur pour les actes qui ne relèvent pas de l'objet social.

Selon les articles 114 du Code des Sociétés commerciales engage la société par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social sauf lorsque la société prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances. Etant précisé que la seule publication des statuts ne suffit pas à apporter cette preuve.

I- Le principe : les actes qui ne relèvent pas de l'objet social engagent la société.


L’engagement de la société par les actes qui ne relèvent pas l’objet social emporte protection des tiers car il dispense ces derniers d’effectuer la lourde tâche de vérification des statuts avant chaque acte et les tiens à l’abri d’une éventuelle délimitation des pouvoirs par le biais de l’objet social.

Les tiers sont dispensés de procéder à une vérification de l’étendue l’objet social lors de la conclusion de chaque acte avec la société. Ils sont aussi dispensés de vérifier la conformité de l’acte en cause avec l’objet social. 

II- L’exception : le tiers de mauvaise foi

.
La protection accordée aux tiers ne va pas jusqu’à sacrifier totalement l’intérêt de la société et des associés. Le dépassement de l’objet social devient opposable aux tiers lorsqu’il est établi qu’ils ‘’savaient ou ne pouvaient ignorer, compte tenu des circonstances ‘’, que l’acte pris par le dirigeant ne relève pas de l’objet social.

II- I : Le tiers qui a eu connaissance efective du dépassement.

Le dépassement, inopposable aux tiers de bonne foi, est, en revanche, opposable aux tiers de mauvaise foi. La conclusion de l’acte par les tiers, en connaissance du vice qui l’affecte, est constitutive de mauvaise foi.

La seule publication des statuts ne peut être considérée comme preuve de connaissance par le tiers du dépassement. Il y là une manifestation de l’affaiblissement des effets de la publicité qui n’est plus un facteur d’opposabilité, comme en droit commun de la publicité légale.

Réserve faite de l’exclusion de la publicité légale, une double preuve doit être rapportée par la société, pour pouvoir opposer au contractant le dépassement de l’objet social. Elle doit, d’abord, prouver que celui-ci avait connaissance de la clause statutaire relative à l’objet social et ensuite, établir qu’il savait que l’acte en cause n’entrait pas dans cet objet social.

La seule publication des statuts étant expressément exclue, tous les moyens de preuve sont admis, pour prouver la connaissance par le tiers du dépassement.
La communication des statuts ou la reproduction de la clause relative à l’objet social dans l’acte projeté peuvent être invoquées pour prouver cette connaissance, notamment lorsque c’est le tiers qui, au moment de contracter, a demandé la communication des statuts ou la reproduction de la clause dans l’acte. Ces faits devraient, en principe, être considérés comme lui ayant permis d’avoir une connaissance effective et personnelle de l’objet social.

C’est ainsi que la Cour d’appel de paris décide que ‘’même si (la partie bénéficiaire de l’acte) avait eu une connaissance de l’objet de la société tel que défini dans les statuts, il n’en résulterait pas qu’elle aurait dû nécessairement en déduire que la vente projetée était contraire à cet objet..‘’ ( 30 novembre 1976, Rev. Sociétés 1977, p.694)

Il est évident que la preuve de la connaissance du dépassement de l’objet social est difficile à rapporter. En effet, il est souvent malaisé de déterminer si un acte relève ou non de l’objet social. Une telle détermination dépend, dans une large mesure, de la rédaction statutaire de l’objet social, laquelle peut être faite en des termes vagues et imprécis, et de la portée de l’acte, lequel peut intéresser, directement ou indirectement, l’activité sociale.

II-II : Le tiers qui ne pouvait ignorer le dépassement .

Une atténuation est apportée au fardeau de la preuve. La société  ne se trouve pas engagée et le tiers est réputé de mauvaise foi si « les circonstances » de la conclusion de l’acte font qu’il ne pouvait ignorer  le dépassement.

Il appartient au juge de faire application de son pouvoir d’appréciation, en tenant compte des circonstances, pour déclarer la mauvaise foi des tiers.

Les circonstances, qui peuvent être admises comme présumant la mauvaise foi des tiers, ne peuvent être limitées dans une liste préétablie. 


Il y là une question qui peut varier d’une espèce à une autre. Néanmoins, c’est surtout de la situation objective dans laquelle le contrat est conclu et de la qualité du contractant, c’est-à-dire de la personnalité du tiers, que peut être déduite la connaissance par celui-ci du dépassement.

C’est le cas, lorsque les relations antérieures, portant sur un objet semblable, sont intervenues entre la société et le tiers. C’est aussi le cas lorsque la nature de l’activité de la société est vraisemblablement très différente de l’objet du contrat conclu par le dirigeant.

Les circonstances de la conclusion de l’acte sont souvent corroborées par la qualité du tiers contractant, pour pouvoir déduire la mauvaise foi. Ainsi, il peut paraître assez habituel qu’une société de parfums décide de cautionner l’emprunt, contracté auprès d’une banque, d’une société de couture. Cependant, si la différence d’objet entre les deux sociétés peut paraître habituelle pour un tiers ordinaire, elle devrait susciter la vigilance du banquier ; de par les préoccupations même de son activité, ce dernier ne peut ignorer le dépassement.

De même, il est souvent difficile pour un tiers de contrecarrer l’exception de mauvaise foi, lorsqu’il est lui-même dirigeant dans une autre société et dispose donc d’une assez bonne connaissance en matière des pouvoirs relatifs à sa fonction.

Dans d’autres cas, la personnalité du tiers peut intervenir à son profit et au déterminent de l’intérêt de la société. L’arrêt de la Cour d’appel de paris du 30 novembre 1976 ( 30 novembre 1976, Rev. Sociétés 1977, p.694) donne un exemple typique de ce cas.

Dans cette affaire, il s’agissait de trancher sur la validité d’une promesse de vente consentie par le dirigeant sur un fonds de commerce et un immeuble qui appartenaient à une société anonyme. Avant de décider que le tiers acquéreur était de bonne foi et que la société était engagée par l’acte, la Cour a pris en considération la personnalité du tiers. La terminologie utilisée par la Cour est, à cet égard, particulièrement significative du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose. La Cour estime que 
« considérant, en outre, qu’il convient de relever que la promesse litigieuse a été conclue sous la médiation d’un intermédiaire professionnel… et en présence (d’un notaire), qu’on voit mal comment dans de telles circonstances la demoiselle DELAUTRE (le tiers), dont rien ne permet de penser qu’elle avait des connaissances particulières en matière de droit des sociétés, aurait pu, non seulement savoir, mais même supposer que le dirigeant n’avait pas, contrairement à ce qui été indiqué dans la promesse, le pouvoir de la consentir et, ensuite d’accorder les prérogatives successives, y compris la dernière qu’elle a, seule, signée ».
Dans une autre espèce, l’appréciation souveraine des juges du fond est allée jusqu’à considérer qu’une S.A.R.L, dont l’objet social relève du domaine de l’informatique, est tenue au paiement des leçons de pilotage aérien prises par le gérant. Il été jugé que le bénéficiaire, en l’espèce le moniteur, a pu penser que le gérant avait besoin d’une qualification de pilotage pour assurer des déplacements professionnels rapides ( C.A. Paris, 15 juin 1995, Dr. Sociétés 1995, comm. 218 ; Rev. Sociétés, 1995, somm. P.770.)

dimanche 12 mars 2017

تحبيس أواسط رمضان 1199 هجري و نزاع أمام قاضي الحنفية 1212 هجري


هذه وثيقة تعود إلى عام 1251 هجري يوافق 1836 ميلادي تتضمن نص رسم تحبيس وفقا لقواعد المذهب الحنفي ويعود إلى أواسط رمضان 1199 هجري يوافق أواسط جويلية 1785 ميلادي... الوثيقة تتضمن تفاصيل خصام حول نظارة الحبس بين مستحقيه وفصل النزاع تم من لدن قاضي الحنفية في 1212 يوافق 1798 ميلادي العقار يقع بمدينة نابل...ما يسترعي الانتباه في الوثيقة هو البعد  الصوفي الميتافيزيقي للتحبيس حيث أن غاية المحبس تحمل دلالات رمزية لا غير إذ  أنّ التحبيس يتم لفائدة "فقراء الطوافين" بنابل الذاكرين الله بأضرحة الصالحين شريطة أن يقيم هؤلاء ألفية في كل سنة في ليلة من ليالي الأشهر الحرم يقولون فيها "لا إلاه إلا الله محمد رسول الله" ألف مرّة ويتم مقابل ذلك إطعامهم من ريع الحبس على مر الدهور والعصور....لا شك أن الوثيقة تستحق الدراسة في هذا الجانب حيث أن غرض المحبس هو التسليم في ما هو مادّي دنيوي مقابل الحصول على ما هو رمزي وصوفي .....



نص الوثيقة :

الحمد لله هذه نسخة من رسم تحبيس أخرجت هنا لمن له فيه حق عن إذن من يجب أعزه الله تعالى قاضيا بنابل الواضع طابعه أمام حمولته**** 

mercredi 8 mars 2017

وثيقة ملكية (1827) تحبيس مالكي ونزاع أما م القاضي المالكي

الحمد لله بعد أن استقر على ملك المكرم الأجل قاسم بن حمودة بوسامة التميمي من عرش الكحالنة جميع الدار شرقية المفتح الكائنة بمقربة من الجامع الأعضم ببلد منزل تميم*** المعروفة بدار خديجة الجربية يحدها كما برسمها قبلة عثمان عزيزة حلاق والآن الأجل أحمد بن فرج كحلون وشرقا طريق حيث المفتح وجوفا الحاج سالم زغاب والآن المرأة أم الخير كرد وغربا ورثة عمر بن علي ريدان والآن الحرة صالحة سوسية تشتمل على بيتين احداهما قبلية المفتح دمسا والأخرى شرقية المفتح عودا منهدمة وزوج سقايف ومخزن ومرحاض داخله بين نار الجميع دمسا الاستقرار التام، وبعد تملكه لذلك أشهد قاسم المالك المذكور انه حبس ووقف وأبّن جميع الدار المحدودة المذكورة بحقوقها وتطرقها وعامة منافعها على زوجه الحرة فافة ابنت المرحوم عثمان بوسامة وعلى ابنتيه منها فطومة وخدوجة وعلى ما عسى ان يتزايد له من الذكور والإناث بقية عمره وعلى حميده ابن أخيه سالم وهو زوج ابنته فطومة المذكورة معلق الزوجة فافة المذكورة مدة كونها خلية عن زوج وعلى أولاد ابنتيه المذكورتين وأولاد من يتزايد له مهما كانت الإناث في ذلك متزوجات أم خليات وعلى أولاد حمودة المذكور ما كانوا من فطومة المذكورة فقط وهكذا ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام فإذا انقرضوا عن آخرهم او لم توجد لهم ذرية رجعت الدار المحدودة المذكورة حبسا على الجامع الأعضم المذكور أعلاه وحبس ما اشتملت عليه أيضا إلى آخر ما برسم الحبس مؤرخ بتاريخ أوائل ربيع الآخر عام ثلاثة وأربعين ومائتين وألف[1] ومضمن به المعرفة وحال الجواز منعقدا بشهادة الفقيهان النبيهان العالمان الشيخ حسن الزواري والشيخ أحمد بنعمار الأول من قصر اقليبية والثاني من حمام الغزاز.


وبمحول رسم الحبس المذكور ما نصه : الحمد لله بعد أن توفي إلى عفو الله تعالى قاسم بن حمودة المحبس المذكور عن الدار المحدودة المذكورة وانحصر ارثه في زوجه الحرة فافة ابنت عثمان بوسامة وفي ابنتيه منها فطومة وخدوجة وعصبه احميدة الأجل حمودة ابن شقيقه سالم المذكور أعلاه لا غير ثم توفيت فافة الزوجة المذكورة وانحصر ارثها في ابنتيها فطومة وخدوجة المذكورتين وعصبها ابن عمها الشقيق الأجل محمود بن أحمد بوسامة *** الجامع الذكور لا غير ثم توفيت فطومة إحدى البنتين المذكورتين وانحصر ارثها في ولديها الأجل عثمان والأجل قاسم من زوجها الأجل حمودة بن سالم لا غير ثم توفي حمودة بن سالم العاصب المذكور وانحصر ارثه في ولديه عثمان وقاسم المذكورين لا غير ثم توفيت خدوجة البنت المذكورة و انحصر ارثها في أولادها الأجل حمدة من زوجها كان أحمد حمام الشريف التميمي و إسماعيل و عويشة من زوجها سليمان التركي لا غير ثم توفيت عويشة البنت المذكورة و انحصر ارثها في ولديها الأجل ابراهيم و عثمان من زوجها الأجل محمد بن قريرة الماطري لا غير لا وارث و لا عاصب لمن ذكر سوى من ذكر في علم من علمه و شهد به في غير هذا برسم وفاة و وثيقة استرعاء تامة الموجب الشرعي شهودها المكرمون الأجل القاري المسمى محمد بن عمر ريدان الشريف التميمي والشريف محمد بن اسماعيل بكارة التميمي و صالح بن محمد كدوع التميمي و حسن بن علي علولو التميمي معروفون مرجوع على اسم كل واحد منهم بقلم الفقيه الشيخ بوبكر العماري نيابة عن القلم الحكمي *** ويليه بكتب العمل بالقلم الحكمي ***مكتتبه عن إذن الشيخ العلامة الحجة القلم المالكي بواسطة عونه الأجل أحمد العبدلي و بأسفله تزكيتها تامة و بطرتها تحرير شهادة شهود الأصل و التزكية بخط العدل المذكور متصل به عقده و العاطف عليه جليسه الفقيه العدل صالح الشريف و أنها ضمنت بدفترها بالصفحة الثالثة و الأربعين و بأعلاها و أعلا تزكيتها طابع الشيخ المشار إليه حفظه الله و أحسن إليه وقف عن ذلك شهيداه الوقوف التام
و قام الأجل إسماعيل بن سليمان التريكي أحد أعيان المحبس عليهم المذكورين أعلاه على بقية المستحقين معه لحبسية الدار المذكورة أعلاه داعيا فساد الحبس الصادر عن جده قاسم المذكور في الدار المذكورة و صيرورتها ملكا يتصرف في منابه بالبيع ونحوه لخلوه عن الحوز و القبول و عارضه قاسم بن حمودة بن سالم المذكور أعلاه بقوله أن الحبس صحيح وأن خلوه عن الحوز و القبول لا يحذفه و تراجعا معا لدى مولانا العلامة الحجة القاضي المالكي و أدلى كل منهما حجته لديه و بث شكواه إليه فتأمل رعاه الله تعالى برسم الحبس المذكور وفق نصه المسطور تأملا شافيا كافيا و أمعن النظر إمعانا وافبا و أجرى نصه على قواعد مذهبه المالكي الزكي رضي الله عنه و عن بقية الأئمة أجمعين فكان الذي ظهر له رعاه الله تعالى أن الحبس باطل و عن طريق الصحة عاطل لخلوه عن الحوز و القبول الذي أحدهما ركن و الآخر شرط و الماهية تنعدم بانعدام جزء منها و لما ظهر له الحق و لاح و انفلق انفلاق الصباح اشهد مولانا الشيخ الإمام العالم الهمام منفذ القضاء و الأحكام الشرعية بين الأنام حامل لواء الفروع و الأصول الجامع بين المعقول و المنقول المتوكل على مولاه اللطيف بعبده محمد أبو عبد السيد الابن الحاج محمد *** الشريف القلم المالكي بتونس أبقى الله وجوده أشهد أنه حكم ببطلان حبسية الدار المذكورة و سيرورتها ملكا تورث عن محبسها المذكور على الفريضة الشرعية لمّا قرر و سطر حكما تاما امضاء وارتضاء و ألزم من يقف عليه العمل بمقتضاه رافعا به الخلاف الواقع بين الأيمة الأشراف و لا سبيل لحله بعد انبرامه و لا انقضاء بعد أحكامه صدر منه رعاه الله تعالى و هو بمجلس حكمه و محل قضائه بدار الشريعة المعمورة على عين الخصمين المتراجعين بعد الإعذار للمحكوم عليه بقوله أبقيت لك حجة اعترف لديه و لدى شهيديه بأن لا حجة له سوى ما ذكر حسبما ذكر عنه لشهيديه عونه الأمين الأجل محمد الفصال و حسبما يتضمن طابعه امام حمولته زيد في عاقبته و ذالك بعد أن ورد إذن له رعاه الله تعالى في الحكم المذكور ممن له النظر في مصالح الإسلام سيدنا و مولانا البدر المنير و الكوكب الشهيد محمد الصادق باشا باي المشير بواسطة تذكرة و نصها : الحمد الله الهمام العالم*** الأخيار محبتا الشيخ محمد الطاهر النيفر القلم المالكي دام حفظه أما بعد السلام عليكم و رحمة الله  فالعمل أن تحكم في حبسية دار شرقية المفتح كائنة بمنزل تميم المعروفة بدار خديجة الجربية بما أراك الله من مشهور مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه و عن بقية الأئمة أجمعين و السلام الفقير إلى وجه تعالى عبده المشير محمد الصادق باشا باي وفقه الله تعالى و كتب في ذي القعدة الحرام سنة ثلاثة و تسعين و مائتين و ألف [2] وعلى مطه تاريخ الشهر و هو اليوم الثاني منه بالقلم الغباري و على مطه سنة التاريخ العام المذكور بالقلم المذكور بأعلاه عدد بالقلم الغباري سبعة ألاف و سبعمائة و أربعة و ستين و بمحولها طابعه السعيد الجارية به أحكامه سعدت لياليه وأيامه.
 و حضر الخصمان المتراجعان المذكوران و اعترفا بصدور الحكم المذكور على الوجه المسطور و أذعنا و أنقادا إليه إذعانا و انقيادا تامين و شهد على كل بما نسب إليه فعلى الشيخ رعاه الله تعالى و هو على أحسن حال و أتم منوال و مثله رعاه الله كالبدر ليلة التمام و على من عداه بحال جواز و معرفة مؤرخ في اليوم العاشر من ذي القعدة الحرام من عام ثلاثة و تسعين المذكور[3] *** بدفتر أعمال الشهود بصفحة خمسة و سبعين منعقد بشهادة الفقيهين العدلين بتونس أحمد المناعي و جليسه عدلان بحاضرة تونس .



























و ظهر أن بيد الأجل إسماعيل بن سليمان التركي الحنفي أحد الورثة المذكورين أعلاه مضمونه أنه و كله حمده ابن قريرة الماطري في حق نفسه في حق و لديه الصبيين إبراهيم و عثمان لصغر سنهما لينوب عنهم في بيع ما يتعين له بيعه من الريع و العقّار بمنزل تميم لمن شاء و بما شاء و كيف شاء وعلى القبض و الإبراء من بعده و كتب رسوم ذلك و على الخصام في حقهم مع من رام خصامه طالبا كان أو مطلوبا بسائر فصوله الشرعية الاقرار و الإنكار و تقييد المقال و الجواب عنه بما يراه و كيف يراه حالته و إقامة البينات و التعديل و التجريح و النسخ أخذا وإعطاء و الاجال قبولا و قلبا الخ مؤرخ في السابع عشر من ذي قعدة الحرام عام ثلاثة و تسعين الفارط مضمن به معرفة التزاما و حالا الجوار و مرسم ممضون ذلك بدفتر العمل بصفحة عدد ثمانية و ثمانين و خرج في تاريخه منعقد التوكيل المذكور بشهادة الفقيهين العدلين بحاضرة تونس عبد القادر بن الكاتب بتونس و محمد جليسه وقف على جميع ما قرر و ضمن و سطر شهيداه الوقوف التام


و بعد كون ذلك كذلك حضر لدى شهيديه جميع الورثة المذكورين كل منهم نائبا عن نفسه إلا إسماعيل المذكور نائب عن نفسه و عن الأجل حمدة بن قريرة و ولديه إبراهيم و عثمان المذكورين بموجب التوكيل المذكور و أشهدوا أنهم باعوا جميعا في عقد واحد و صفقة واحدة للمكرم الأجل العسكري الطبحي حسين بن المرحوم علي بلقاسم التميمي جميع الدار المحدودة المذكورة المحكوم فيها كيف ذكر أعلاه بجميع ما لها من الحدود و الحقوق و التطرقات قديما وحادثا بيعا صحيحا جائزا حرّا ماضيا منضبطا منحكما منبرما بتا  بتلا بدون شرط يفسده و لا ثنيا تجله و لا خيارا و لا على سبيل رهن و لا تأليح بثمن قدره لجميع الدار المذكورة ألفان اثنان ريالا صفر تونسية إذ بذلك تبايعوا و تقايضوا ثمنا قبضوه باعترافهم على حسب مناباتهم ومثمنا اعترافا كما يجب مع اعتراف المشتري المذكور بالرؤية و التقليب و الرضى و الحوز و الخبرة و البصارة وعدم الجهالة و الاغتباط و الغلط و النسيان  داخلين في ذلك على السنة و السلامة و المرجع بالدرك حيث يجب و يلزم ضمانه شرعا و أعلم بذلك الأجل الوجيه علي بالحاج ساسي عبد الله وكيل المحصولات ببلد منزل تميم و أذن في كتبه بعد خلوصه من*** العرفي المترتب على ثمن المبيع المذكور و شهد بخلاصه فيه بخط يده هنــــــــا و شهد عليهم بذلك حال جوار بتاريخ أواخر شعبان الأكرم عام أربعة و تسعين و مائتين و ألف[4] و دخل مضمون ذلك بصحيفة بل أوله بصفحة تسعة و سبغين و آخره بصفحة ثمانين من دفتر و "مقحم أولاد و مشطب المذكور و مصلح باعترافهم و مخرج ***"
الحمد لله بعد أن توفي إلى عفو الله تعالى وسعة رحمته وعميم غفرانه المكرم الأجل حسين بن علي بن قاسم التميمي عن جميع الدار شرقية المفتح المحدودة المذكورة امامه في أواخر محرم فاتح شهور عام التاريخ وأحاط بإرثه زوجه الحرة آمنة بنت المرحوم فرج سعد التميمي وأولاده منها المكرم محمد والحرتان أم الخير وفاطمة لا غير لا وارث ولا عاصب له سواهم في علم شهيديه حضر الآن لدى شهيديه الزوجة آمنة المذكورة وأولادها محمد الفلاح صناعة وشقيقتاه انم الخير وفاطمة الوارثون المذكورون وأشهدوا جميعا أنهم باعوا جميع الدار المحدودة المذكورة أمامه للمركانتيين يوسف بن يعقوب غلولة وحوته بن نسيم شملة كليهما من يهود تونس ومن الصائغين بها  أنصافا بينهما لا فضل لاحدهما على الآخر لجميع الدار المحدودة أمامه المنجرة لهم بالإرث في مورثهم حسين بن علي المالك المذكور أمامه بجميع ما لهما من الحدود والحقوق والتطرق وعامة المنافع وكافة المرافق وما عوضها ونسب إليها قديما وحديثا بيعا صحيحا جائزا ناجزا ماضيا منحكما منضيطا منبرما بتا بتلا بدون شرط ولا ثنيا ولا خيار ولا على سبيل رهن ولا تأليج بثمن قدره ومبلغه للمبيع المذكور اثنا عشر مائة فرنك وستون فرنكا صفرى تونسية بذاك تبايعوا وتقايضوا ثمنا أذنت النسوة المذكورة ابن الزوجة وشقيق البنتين محمد المذكور بقبض جميع ما لهن من الثمن المذكور من المشترين المذكورين فقبضه منهما مع منابه معاينة وبرئت بسبب ذلك ذمة المشترين من الثمن المذكور برائة تامة ومثمنا بالاعتراف فيه كما يجب مع الاعتراف بالرؤية والتقليب والخبرة والبصارة والشمول والإحاطة والرضا والحوز وعدم الجهل والغبن من الجانبين ودخلوا في ذلك على السنة والسلامة والمرجع بالدرك حيث يجب ويلزم ضمانه شرعا  و في اشهاد يوسف بن يعقوب غلولة المشتري المذكور أن مشتراه لنصف الدار المذكورةممن ذكر ليس له وحده وانما هو له ولشقيقه مرتخاي انصافا بينهما لا فضل لأحدهما على الآخر كما أن الثمن كذلك ويده في تولي شراء النصف المذكور لمن ذكر عارية ومعونة لا حق له معه لا في الثمن ولا في المثمن ورضي المشتريان المذكوران بالشراء في الرسم المضمن أمامه الرضى التام فلا عهدة على شهيديه وشهد على كل منهم بما نسب إليه وهو بحال جواز شرعا يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ربيع الأول من عام ثلاثة عشر وثلاثماءة وألف والسابع عشر من سبتمير الافرنجي من عام خمسة وسبعين وثمانمائة وألف بمعرفتهم عدا النسوة المذكورة عرف الزوجة آمنة وابنتها أم الخير المذكورتين المكرمان الأجلان الشريف علي بن حسين بوعثمان البوعثماني تميم الدار وأحمد بن محمود بن حمودة بوسامة زوج البنت أم الخير المذكورة مع موافقته لها على البيع المذكور بما ذكر موافقة تامة وممن عرف فاطمة زوجها الأجل الشريف محمد بن داود بن علية المعاوي من أهل زاوية القرسولين وموافقا لها موافقة تامة كما ذكر وأحمد بن محمود بوسامة المذكور بمعرفتهم وأجره اثن عشر فرنكا رسم بصحيفة عدد 25 بدفتر الاول ويصحيفة 25 بدفتر الثاني وخلص المتعاقدون المذكورون من آداء معلوم النقل المرتب عرفا على ثمن المبيع المذكور الخلوص التام بموجب اتصالنا بتذكرة الخلاص من إدارة الحمامات متضمنة طابع المدير بها*** فقير ربه محمد  ابن الحاج محمد السنوسي وجليسه فقير ربه وأسير ذنبه عمر بن سالم بن مسعود عدل بمنزل تميم
الحمد لله اشترى المكرم الأجل الشريف محمد بن محمود بنصالحة النابلي القهواجي حرفة بمنزل تميم من المركانتين حوتة بن نسيم شملة و يوسف بن يعقوب غلولة كلاهما من يهود تونس نائبا أولهما عن نفسه فقط و ثانيهما عن نفسه و عن شقيقه مرتخاي متدركا للمشتر المذكور درك كل قائم يقوم من طرفه تدركا ضمانيا جميع الدار شرقية المفتح بها بيتان قبلية المفتح مسا و شرقية مهدم البناء . و مخزن و مرحاض و بيت نار الكائنة قرب الجامع الأعظم بمنزل تميم المذكورة حوله و يحدها الآن قبلة الصالح صالح السعفي الطرابلسي و شرقا طريق إليه المفتح و جوفا وقف الجامع الأعظم بمنزل تميم في طائفة و في الباقي حسين بن حسن كحلون التميمي و غربا الفقيه العدل الشريف عمر بن يوسف شرفان التميمي بجميع ما لذلك من الحقوق و التطرق و عامّة المنافع و كافة الموافق و ما عد منه و نسب إليه قديما و حديثا مشتريا منه ذاك لنفسه إشهادا صحيحا ناجزا ماضيا منحكما منضبطا منبرما باتا بلا شرط و لا ثنيا و لا خيار و لا على سبيل رهن و لا تأليح بثمن قدره لذلك أربعة و عشرون مائة فرنك بذلك تبايعوا و تقايضوا ثمنا معاينة عدا أربعمائة فرنك فاعترفا و مثمنا بالاعتراف بيد كما يجب مع الاعتراف بالرؤية و التقليب و الخبرة و البصارة و الشمول و الإحاطة و الرضى و الحوز و عدم الجهل من الجانبين و دخلوا في ذاك على السنة و السلامة و المرجع بالدرك حيث يجب شرعا و رضي المشتري المذكور بالشراء ممن ذكر و الحالة ما ذكر بعد عليه فيما تضمنه الرسم بل رسم تملكه أتم رضي و شهد عليه بذلك حال جوان و معرفة في يوم الثلاثاء الحادي عشر من رجب عام سبعة عشر و ثلاثمائة و ألف و الرابع عشر من نوفمبر عام تسعة و تسعين و ثمانمائة و ألف و تأخر كتبه هنا إلى حين اتصالنا بتذكرة الخلاص في معلوم النقل فيما كتب بمحولها بالقلم العرفي خلص بعلوم النقل ** بالوقوف عليها في اليوم العاشر من شوال عام ***و تاسع فيفري عام تسعمائة و ألف مصروفه ستة عشر فرنكا و خمسة و ثلاثون صانتيما خمسة عشر فرنك أجرا و فرنك وعشرون صانتيما ثمن تنبر هذا الرسم وخمسة عشر صانتيما تنبر دفتري شهيديه فقير ربه و أسير ذنبه عبده محمد بو عزيز الأصغر بمنزل تمي و محمد بوعزيز الأكبر بمنزل تميم .




[1]  تاريخ التحبيس يوافق بالتاريخ الميلادي أواخر أكتوبر لعام 1827.
[2]  17 نوفمبر 1876
[3]  الأحد 26 نوفمبر 1876
[4]  يوافق أوائل شهر سبتمبر 1877