dimanche 11 décembre 2016

الفصل 30 : ثلاثة تعديلات متضاربة ...فماذا يكون النص؟؟؟

بالرجوع إلى أعمال الجلسة العامّة المتعلقة بالمصادقة على الفصل 30 من قانون الميزانية لسنة 2017 والتي تم بثها مباشرة بالوطنية 2 يمكن القول أن ما حصل لم يكن تصويتا على فصل بل كان تصويتا على ثلاث مقترحات متضاربة وغير متناسقة في مخالفة تامة لأحكام القانون الداخلي للمجلس بما يجعل هذا النص غير موجود أساسا وإن وجد فعلا فهوغير دستوري.


لقد تم الشروع في عرض نص الفصل 30 على التصويت في صيغته الأصلية كما يلي :
1) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II  مكرر من الفصل 18 من محلة الآداء على القيمة المضافة ما يلي :
" يتعين على الأشخاص المشار إليهم  بهذه الفقرة التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق.لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص المشار إليهم التنصيص على معرفهم الجبائي عدا الوصفات الطبيةتنطبق أحكام هذه الفقرة ابتداءا من غرة أفريل 20172) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:" وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة"3) مع مراعاة الاحكام الواردة بالفصل 18 من مجلة الآداء على القيمة المضافة يتعين على المؤسسات الصحية والاستشفائية التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كل العمليات المتعلقة بالخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المسداة من قبلها أو من قبل المتدخلين لديها لغاية إسداء هذه الخدماتوتطبق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلقة بالخصم من المورد في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل4) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:كما يتعين عليها أن توجه خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية من السنة المدنية إلى مصالح الجباية المختصة قائمات اسمية حسب نموذج تعده الإدارة تتعلق بالمتعاملين معها من أصحاب المهن الحرة وتتضمن هويتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها وذلك بعنوان السداسية السابقة"

تسلطت على النص في البداية 4 مقترحات تعديل تم سحب اثنين منها الأول قبل مناقشته برأي مع ورأي ضد والثاني بعد مناقشته في حين تم قبول مقترحين والتصويت عليها بالموافقة :

المقترح الأول المصادق عليه بالموافقة و يتعلق بتعديل الفصل كما يلي:
يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الآداء على القيمة ما يلي:
ويتعين على الأطباء وأطباء الأسنان التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن الوثائق المحاسبية ووثائق استرجاع المصاريف المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق عدا الوصفات الطبية

المقترح الثاني المصادق عليه بالموافقة ويتعلق بإضافة فقرة أخر النقطة الأولى:
لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الاشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية ما لم تتضمن المعرف الجبائي المشار إليه أعلاه
تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداءا من غرة أفريل 2017

بعد مصادقة المجلس بالموافقة على المقترحين تفطنت اللجنة إلى الخلل والمتمثل في كون النص أصبح يشمل الاطباء وأطباء الأسنان لا غير وفقا للتعديل الأول وهو تعديل شمل كامل الفصل وأن المقترح الثاني يضيف فقرة آخر النقطة الأولى دون حذف الفقرة التي تسبقها وهو ما لاحظه رئيس لجنة المالية محاولا القول بأن الأمر يتعلق بصياغة لا غير والحال أن التعديلبن بغيران من معنى النص تماما...




بعد ارتباك شديد وجدل حول النص وقوفا دعا رئيس لجنة المالية الحكومة لتقديم مقترح تعديل للنص وهو الحل الوحيد إذ يخول للجهة مقدمة المشروع مبدئيا تقديم مقترح تعديل وهو ما عارضه النائب عبادة الكافي ملاحظا بتشنج أن النص سيتعرض إلى 3 مقترحات تعديل وانه يجب التصويت على إلغاء المقترحين الأول والثاني وفي النهاية وبعد توقف الجلسة لفترة زمنية تناهز ربع ساعة أو أكثر قدمت الوزيرة مقترح تعديل للنص كما يلي:



يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الآداء على القيمة المضافة ما يلي:
يتعين على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق
لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص المذكورين التي لا تتضمن المعرف الجبائي عدا الوصفات الطبية.
تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداءا من غرة أفريل 2017
حذف "الرابعة" من العدد 2

وقع فيما بعد التصويت على مقترح الحكومة الذي أنكر وجود مقترحات سابقة تمت الموافقة عليها والحال أن ما ورد على لسان الوزيرة هو مقترح تعديل ثالث لا غير وأن التصويت لا يمكن الرجوع فيه ضمنيّا ثم لم تقع تلاوة الصيغة النهائية قبل عرضها على المصادقة وتحدّث رئيس المجلس عن نص معدّل دون بيانه وقرائته فمر مقترح الوزارة كأنه النص النهائي... وتم الإسراع بالمرور إلى المصادقة على قانون يهم قرض مسند من أحد الدول إلى تونس...

الملاحظات :
1) تسلطت على النص الأصلي المعروض ثلاثة مقترحات تعديل تم التصويت بالموافقة عليها : اثنين منها بمبادرة من النواب وثالثها بمبادرة من الجهة التي قدمت المشروع وهي الحكومة وبعد أن لاحظ رئيس لجنة المالية أن الحل الوحيد هو أن تقترح الحكومة تعديلا للنص.


2) تم تلاوة مقترح الحكومة مشافهة من طرف الوزيرة ولم يكن في صيغة مضبوطة ومكتوبة طبق الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس وتمت المصادقة عليه بالموافقة مباشرة وبعد التصويت على التعديلين الأولين المقترحين من النواب ثم لم تقع تلاوة الفصل معدّلا للنواب واكتفى رئيس المجلس بمطالبتهم بالتصويت عليه معدّلا دون قرائته والسؤال في غياب تلاوة نهائية للنص هل تشمل الصيغة المعدلة التعديلين الأولين المصادق عليهما والذين لم يقع الرجوع فيهما؟؟؟


3) صادق المجلس على تعديل أول وثاني للنص قبل مصادقته على مقترح الحكومة ولا يجوز طبق الفصل 128 من النظام الداخلي للمجلس التراجع في التصويت إلا في إطار الفصل 123 وهو ما لم يقع رغم إشارة أحد النواب لذلك.
الفصل 128 من النظام الداخلي للمجلس : يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار الجلسة العامة المترتب عنه ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه أو التراجع عن التصويت باستثناء ما يقتضيه الفصل 123 من هذا النظام الداخلي.

4) ما تم تلاوته من وزيرة المالية كان "مقترح تعديل ثالث" للنص الأصلي بإقرار رئيس لجنة المالية الذي دعا الحكومة بنفسه لاقتراحه إلا أن النص تعرض لمقترحات تعديل سابقة لم يتم الرجوع فيها فهل يوجد في القانون الداخلي سبب يجعل من مقترح مصادق عليه يتغلب على آخر؟؟؟

إذن ما حصل هو ثلاث مقترحات متضاربة تم التصويت بشأنها والموافقة عليها إذ يفترض النظام الداخلي للمجلس أن يتم التصويت على التعديلات بمعزل عن النص المعدّل وذلك لبيان مواطن التعديل ومناط المقترح وهو ما حصل في جميع فصول القانون التي وقع فيها التعديل ومنها الفصل 40 مثلا ولكن النص النهائي الذي قرأته الوزيرة عند بسط مقترحها أنكر وجود مقترحات سابقة قد أحرزت على موافقة النواب...


هل يمكن الحديث عن وجود كائن قانوني يسمى الفصل 30 من قانون الميزانية لسنة 2017 ؟

لقد عبّر المجلس عن إرادته في تعديل النص بطلب من النواب وصوت على ذلك ولا يجوز له التراجع عن التصويت إلا في إطار الفصل 123 وهو ما لم يقم به ثم عبّر عن إرادته في تعديله مرة ثالثة بطلب من الحكومة فهل يجوز أن تكون الصيغة النهائية في غياب عرض لها على النواب مطابقة لاقتراح الحكومة ويتم بذلك إنكار المصادقة على تعديلات سابقة تتعلق بجوهر النص ومعناه؟؟؟؟


 يحاول أعضاء لجنة المالية ورئيسها التلويح بأن الأمر يتعلق بمجرد صياغة وترتيب للفقرات وهو ليس كذلك إذ يكفي الاطلاع على المقترحات المصادق عليها وربطها بنص الفصل 18 من مجلة الإداء على القيمة المضافة لنتبين أن الأمر يتعلق بمعنى يختلف اختلافا جذريا خاصة عند اعتماد مقترح التعديل الأول الذي كان موضوعه تعديل الفصل برمته دون جزئيات وتتعلق بالتنصيص على الأطباء دون غيرهم..

الفقرة II  مكرر من الفصل 18 من مجلة الآداء على القيمة المضافة :
( الفصل 22 من ق م عدد53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 /12/2015)

يطالب الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها. وتطبق الواجبات المتعلقة بالتنصيصات الوجوبية وبالقائمة المفصلة في الفواتير المنصوص عليها بالفقرة II من هذا الفصل على مذكرات الأتعاب.
وتطبق على الخدمات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم أعلاه أحكام الفقرة قبل الأخيرة من الفقرة II من هذا الفصل 

 إن احترام النظام الداخلي عند التصويت على النصوص من أوكد واجبات المشرّع وعدم الامتثال لطريقة التعبير عن إرادة الشعب يمثل خرقا للدستور فهل ستتعتبر المجلس ولجنة المالية أن الفصل 30 موجود منكرين ما تم التصويت عليه بالتعبير عن إرادة الشعب في المقترح الأول والثاني...؟؟؟


Aucun commentaire: