jeudi 18 octobre 2012

ميدان تعطيل أعمال التتبع والتنفيذ أثناء فترة المراقبة

عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من القانون المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلّق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصاديّة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2003 "يتعطل خلال فترة المراقبة كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين".
يضع المشرع صلب الفقرة الأولى من هذا الفصل قاعدة تعطيل أعمال التتبع والتنفيذ أثناء فترة المراقبة التي من البديهي أنها تهدف إلى حصر ديون المؤسسة من حيث مبلغها وحمايتها أثناء فترة المراقبة من دعاوى استخلاص الديون أو إجراءات تنفيذها وذلك بغرض التوصل إلى حل لإنقاذها.
وتجدر الإشارة في البداية أن النظام القانوني لتعطيل أعمال التتبع والتنفيذ صلب الفصل 32 يختلف عن النظام المشابه موضوع الفصل 12 جديد والمتعلقة بفترة التسوية الرضائية وكذلك النظام القانوني  موضوع الفصل 21 جديد والمتعلق بالفترة الفاصلة بين مطلب التسوية والإذن بافتتاح إجراءات التسوية القضائية.
ويتمثل وجه الاختلاف في أن إمكانية تعطيل أعمال التتبع والتنفيذ الموجودة بالفصلين 12 و21 اختيارية تخضع لاجتهاد رئيس المحكمة طبقا لشروط قانونية[1] في حين يكون أنها إمكانيّة وجوبية تنطبق بحكم القانون عند دخول المؤسسة فترة المراقبة عملا بالفصل 32 فقرة أولى.
يتميز الفصل 32 بعمومية عباراته فيشتمل التعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي وتتعلق القاعدة الموضوعة صلبه بمرحلة التقاضي أو بمرحلة التنفيذ على حد سواء.
و ينحصر مجال انطباق القاعدة في الديون السابقة لفترة المراقبة دون غيرها بحيث لا يتعلق التعطيل بالديون التي تنشأ بعد فترة المراقبة التي يبقى الأمر بشأنها خاضعا للقانون العام ويمكن المطالبة بها لدى المحاكم وتتبع إجراءات تنفيذها. وتتميز الديون السابقة عن غيرها استنادا إلى تاريخ الإذن بافتتاح إجراءات التسوية القضائية وفتح فترة المراقبة المنصوص عليها صلب الفقرة الأخيرة من الفصل19 وليس استنادا إلى تاريخ تقديم مطلب التسوية القضائية[2]
.
ويتطلب التطرق إلى ميدان تطبيق قاعدة تعطيل أعمال التتبع والتنفيذ بالنسبة للديون السابقة لفترة المراقبة النظر أولا في ميدان تطبيق القاعدة من حيث أنواع الديون المقصودة ( فقرة أولى) ثم من حيث الأطراف المعنية بتطبيقها( فقرة ثانية).
 يتعلق الفصل 32 أولا بأعمال التتبع والتنفيذ الرامية إلى استخلاص ديون، ويستنتج من عمومية عبارات الفصل أن المشرع لم يقصد نوعا معينا من الديون دون غيره. فتتعطل بذلك دعوى البائع في المطالبة بثمن البيع ودعوى المالك في المطالبة بمعينات الكراء ودعوى الإدارة في المطالبة بالأداءات الحالة على المؤسسة دون تمييز بين الديون العادية أو الممتازة.
ولقد اعتبر فقه القضاء الفرنسي أنه استنادا إلى عمومية عبارات القاعدة فإن الدعاوى الرامية إلى الإلزام بأداء ديون غير ثابتة المقدار كتلك الناجمة عن المسؤولية المدنية للمؤسسة سواء كانت دعاوى أصلية أو دعاوى مدنية في إطار قضية جناحية تدخل تحت طائلة تعطيل أعمال التتبع[3].
و تشمل قاعدة تعطيل أعمال التتبع جميع أساليب التقاضي سواء تعلق بالقضاء استعجالي أو القضاء الأصلي، بالقضاء العدلي أو الإداري وقد ذهبت المحاكم الفرنسية إلى أن القرارات الصادرة في مادة التحكيم يتعين إبطالها أيضا إذا كانت تؤدي إلى إلزام المؤسسة بأداء دين[4]. كما تتعلق القاعدة بجميع مراحل التتبع والتنفيذ فلا تقبل الدعاوى الجديدة وتعطل الدعاوى المنشورة ولا تنفذ الأحكام الصادرة.
ويشمل التعطيل من جهة أخرى كل عمل تتبع أو تنفيذ يرمي إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين وهو ما يتضمن بداهة القضايا الرامية إلى فسخ عقد الكراء بسبب عدم أداء معينات  كراء سابقة لفترة المراقبة.
وقد أضيف هذا الفرع المتعلق بالتتبعات الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين صلب تنقيح 29 ديسمبر 2003 بهدف حماية الرصيد العقاري الذي قد تتمتع به المؤسسة والذي كثيرا ما تكون قد كونت به أصولا تجارية يمكن الاستناد إليه في إعداد برنامج لإنقاذها.
و من جهة أخرى يغلق تعطيل القضايا الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات المجال أمام كل القضايا الرامية إلى إلزام المؤسسة بالخروج من المكرى إن لم تدفع معينات كراء سابقة لفترة المراقبة رغم أن محكمة التعقيب قد اتخذت في هدا الصدد موقفا مغايرا قبل تنقيح 29- 12- 2003 للفصل 32[5].
وهو موقف كانت محكمة التعقيب الفرنسية تسانده أيضا قبل تنقيح 25-1-1985[6] إذا كانت تعتبر قبل سن الفصل 47 [7]من ذلك القانون أنه يمكن القيام بطلب فسخ بيع عقار بسبب عدم دفع قسط من الثمن[8].
ولعل الاتجاه التشريعي القائم على التوسيع في مجال تطبيق القاعدة يتوافق مع التطور الذي شهده القانون المقارن حيث اتجه القانون فرنسي في سبيل توسيع مجال القاعدة الذي بعد أن كان في ضل قانون 13- 7- 1967 منحصر في الدائنين غير الموثق دينهم بضمان ( الفصل 35) أضحى منذ قانون 25- 1- 1985 يشمل جميع الدائنين سواء العاديين أو الممتازين مما دفع بمحكمة التعقيب الفرنسية إلى اعتبار أن تعطيل أعمال التتبع قاعدة تهم النظام العام الداخلي والدولي على حد سواء[9].
لئن كان مجال تعطيل أعمال التتبع والتنفيذ متسعا بحكم عمومية العبارات التي يستعملها المشرع فإن ذلك لا يمنع أن بعض الحالات التي قد تبدو لأول وهلة معنية بتطبيق هذه القاعدة، يتضح أنها لا تدخل تحت طائلة القاعدة المذكورة.
فقد اعتبرت المحاكم الفرنسية أن تعطيل التتبع لا يسري إلا بالنسبة للدعاوى الرامية إلى إلزام المؤسسة بأداء دين وأن إيقاف التتبع لا يمضي في حالة مطالبة العامل بكشوفات أجره وبكل الوثائق اللازمة له لإيجاد عمل جديد[10] أو في حالة المطالبة بتكليف خبير لمعاينة عدم مطابقة الأشغال للمواصفات طالما أن هذه الأعمال لا تهدف إلى المطالبة بأداء مبلغ مالي[11]  وذهبت محكمة التعقيب الفرنسية إلى حد اعتبار أن الحكم القاضي بتثقيل خطايا على المؤسسة في حالة عدم تسليمها لتلك الوثائق يكون مقبولا لأن أداء الغرامات في هذه الحالة ليس الموضوع الرئيسي للحكم بل هو وسيلة ضغط لحث المؤسسة على تنفيذ الحكم لا غير ولا يتعلق الأمر بإلزام المؤسسة بأداء مبلغ مالي[12].
أما بالنسبة للدعاوى الرامية إلى استرجاع المنقول أو العقار فيمكن القول انه إذا كانت تلك الدعاوى مؤسسة على سبب آخر غير عدم أداء دين فان قاعدة الفصل 32 لا تنطبق عليها وتجوز المطالبة باسترجاع منقول أو عقار لعدم إتمام المؤسسة لشرط آخر غير دفع الدين المتخلد بذمتها مادامت أحكام الفصل 32 تحصر مناط التحجير في سبب واحد وهو عدم أداء دين. فتكون بذلك دعوى الفسخ لوجود عيب خفي في المبيع[13] أو دعوى استرجاع العقار لهدمه وإعادة بناءه أو بغرض السكنى على معنى قانون 1977 مقبولة مبدئيا كما ذهبت لذلك المحاكم الفرنسية[14].
وكذلك الشأن بالنسبة للدعاوى الرامية إلى التصريح بانفساخ العقد إذا كانت شروط الفسخ قد تحققت قبل الدخول في قترة المراقبة بحيث يكون العقد مفسوخا على معنى أحكام الفصل 274[15] من م اع عند دخول المؤسسة في فترة المراقبة ولا ترمي الدعوى في هذه الحالة سوى التصريح بهذا الانفساخ[16].
ولئن كان الأمر محل نقاش في الفقه وفقه القضاء الفرنسي فإن ذلك يعود إلى صياغة الفصل 47 من قانون 1985[17]. أما بالنسبة للفصل 32 من القانون التونسي فإن المشرع لم يتحدث إلا على استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين بما يجعل من الواضح أن القضايا الرامية إلى التصريح بانفساخ العقد تبقى خارج مناط قاعدة تعطيل أعمال التتبع وهو موقف قد يسانده الموقف الذي ذهبت إليه محكمة التعقيب قبل تنقيح 2003 والذي تعتبر فيه أن توقيف إجراءات التتبع والتنفيذ ضد المدين الذي يمر بصعوبات إقتصادية لا ينسحب مفعوله إلا على تتبع وتنفيذ الديون لا الحقوق الأصلية وبخاصة منها ترتيب الجزاء القانوني عن الإخلال بواجب خلاص معلوم الكراء[18].
كما قد يجد هذا الموقف سندا آخر في الاتجاه الذي اتخذته محكمة التعقيب بخصوص الدعاوى الرامية إلى تحديد مقدار دين والتصريح بوجوده واعتبرت أن هذه الدعاوى لا تتوقف بموجب قاعدة تعطيل أعمال التتبع[19] لكونها لا تهدف إلى إلزام المؤسسة بأداء مبلغ مالي.
فقرة ثانية : الأطراف المعنين بقاعدة تعطيل أعمال التتبع والتنفيذ
تسري قاعدة الفصل 32 مبدئيا على جميع دائني المؤسسة التي افتتحت بشأنها إجراءات تسوية قضائية سواء كانوا دائنين عاديين أو ممتازين كما تسري أيضا على ديون الخزينة العامة والضمان الاجتماعي فتتمتع المؤسسة بموجب هذه القاعدة بحصانة تجاه التقاضي والتنفيذ بخصوص ديونها التي نشأت قبل فترة المراقبة[20].
ولم يستثنى المشرع من الأطراف الدائنين سوى العملة الذين تبقى ديونهم خارجة عن مناط قاعدة تعطيل التتبع والتنفيذ عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 32 مع الملاحظة أن تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل لا يمكن أن يتم إلا بإذن المحكمة المتعهدة بقضية التسوية وبشرط أن لا يؤدي التنفيذ إلى منع إنقاذ المؤسسة. فالاستثناء المتعلق بديون العملة استثناء مطلق بالنسبة لأعمال التتبع في حين لا يكتسي إلا صبغة نسبية بخصوص أعمال التنفيذ طالما أن التنفيذ يبقي مشروطا بإذن قضائي ولو كان هذا الإذن لا يمنح إلا عند التأكد من أن تنفيذ الحكم يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة.
كما استثنى المشرع صراحة بموجب تنقيح 29 ديسمبر 2003 الكفيل والمدين المتضامن والضامن إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 32 على ما يلي:"ولا تعلق إجراءات التقاضي والتنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن إلا بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين"[21].
ويكون المشرع بهذا الاستثناء قد وضع حد للنقاش الذي كان موجودا حول مدى تطبيق القاعدة على الكفيل[22] في حين أكد القاعدة الموجودة صلب الفصل 178 من م،ا،ع بالنسبة للمدين المتضامن[23].
والكفالة عقد منضم صلب الفصول 1478 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود وهو عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يؤدي للدائن ما التزم به المدين إن لم يؤده أما المدين المتضامن فهو موضوع أحكام الفصول 174 وما بعدها من نفس المجلة وينص الفصل 176 أنه" يحصل التضامن بين المدينين إذا كان جميع الدين واجبا على كل منهم وكان لرب الدين إلزام كل منهم بالوفاء بجميع الدين أو بعضه لكن ليس له ذلك إلا مرة واحدة".
وقد تأرجح النقاش حول وضعية الكفيل بين اتجاهين اثنين. فيرى الاتجاه الأول أنه طالما كان الكفيل ملتزما بالتبعية ويمكنه عملا بالفصل 1502 من م ا ع "أن يعارض الدائن بما للمدين من أوجه المعارضة سواء تعلقت بأجل الدين أو بذات المدين مع ما تعلق منها بعدم أهلية المدين وله أن يحتج بذلك ولو لم يوافقه عليه المدين أو تركه وله أن يعارض بما هو خاص بذات المدين كإسقاط الدين لذات المدين"، فإنه يجوز للكفيل حسب هذا الاتجاه التمسك بتعطيل أعمال التتبع والتنفيذ ضد المؤسسة المدينة الأصلية وهو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب في بعض قراراتها[24] في حين ذهبت بعض القرارات الأخرى في الاتجاه المغاير معتبرة أن "تمتع الكفيل بالتضامن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ من شأنه أن يفرغ الكفالة بالتضامن من مفهومها وأهدافها ألا وهو الضمان"[25].
وكان القانون عدد 79 لسنة 2003 مغلبا لهذا الاتجاه الثاني المؤسس على الغاية من عقد الكفالة وهي توفير أكثر ضمانات للغير المتعامل مع المؤسسة واعتبر تبعا لذلك أن الكفيل لا يتمتع بالحصانة الاستثنائية التي منحت للمؤسسة المدينة والتي تجعلها محمية من كل تتبع فرعي أو عمل تنفيذي متعلق بدين سابق لفترة المراقبة[26].
أما بالنسبة للمدين المتضامن فإن الحل الوارد صلب الفصل 32 يبقي متناغما مع أحكام الفصل 178 من م ا ع الذي يفرض أن المدين المتضامن لا يمكنه معارضة الدائن "إلا بالأوجه الخاصة بذاته" وليس له "أن يعارض بما هو خاص بالمدين الأصلي". ومن الأرجح أن تعطيل أعمال التتبع والتنفيذ هو استثناء خاص بالمدين الأصلي وليس للمدين المتضامن المعارضة به تبغا لذلك.
إلا أنه رغم سبق وجود الفصل 178 من م اع فإن التنصيص الصريح الموجود بالفصل 32 لمنع المدين المتضامن من الانتفاع بتعطيل أعمال التتبع والتنفيذ ليس فاقدا لكل أهمية ضرورة أنه يغلق المجال أمام كل تأويل مغاير قد يتأسس على خصوصية وضعية المدين المتضامن صلب قانون إنقاذ المؤسسات الاقتصادية.
ولعل التأكيد على هذا التوجه التشريعي يجد سندا آخر له على صعيد النص باستعمال المشرع لعبارة "الضامن" واعتباره إلى جانب الكفيل والمدين المتضامن غير معني بامتياز تعطيل التتبع والتنفيذ والحال أن عبارة الضامن لا تعرف تحديدا قانونيا دقيقا ولا يمكن تعريفها وتمييزها ضمن مختلف أنواع التأمينات الشخصية واستعمال هذه العبارة قد يكون دليلا على رغبة المشرع في تعميم الحل الوارد بخصوص الكفيل واعتباره منهجا تستعين به المحاكم في كل الحالات الشبيهة إن عرضت المسألة أمامها.




[1]  الفصل 12 جديد "لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية الرضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه تعكيرا لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية إنقاذها، كما ليس له أن يأذن إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات إلا إذا تبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة. ويجوز له أن يأذن بإيقاف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط. ويستمر التعليق والإيقاف حتى صدور الحكم في طلب التسوية.
ويبين في الإذن القضايا وأعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها"...
الفصل 21جديد "لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية القضائية إلا إذا تبين له أن في إدلائه تعكيرا لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية إنقاذها، كما ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين إلا إذا تبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة، ولا يجوز له أن يأذن بإيقاف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير، وتعليق آجال السقوط إذا كان في ذلك ضمان لأوفر حظوظ الإنقاذ، ويستمر التعليق والإيقاف إلى تاريخ اتخاذ قرار في شأن مطلب التسوية من قبل رئيس المحكمة طبق الفصل 22 من هذا القانون.
ويبين في الإذن القضايا وأعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها"....
[2]  " لا يكفي أن يقدم المدين مطلبا في التسوية حتى تتعطل التتبعات الفردية ضده بل يجب أن يقع قبول ذلك المطلب من قبل رئيس المحكمة المتعهدة وأن يعين رئيس المحكمة الأجهزة المكلفة بالشروع في التمهيد للتسوية ولا تتوقف التتبعات الفردية إلا أثناء فترة المراقبة".
(قرار استئنافي مدني عدد 53384 مؤرخ في 2 فيفيري 1999 ، م ق ت جويلية 2002، ص 181).
[3]  Com.  22 mars 1988, Rev. proc. coll. 1990- 3, p. 222 ; Gaz. pal. 17/18 fev .1989, p.20 obs. C. Saint-Alary-Houin; Com. 3 juin 1986, Rev. proc. coll, 1986, n° 3 p.48, obs. M.J campana.
[4] C.A Paris, 31 janv. 1986, Rev. proc. Coll. 1987 n°3 p. 26, obs. M.J. campana..
 [5] تعقيبي مدني عدد 1798 مؤرخ في 11-10- 2002 ن م ت 2002 ج.1 ص 113.
تفيد وقائع القضية قيام المدعي في الأصل بلدية قربة في ش. م. ق. ضد المدعي عليها بقضية استعجالية في الخروج إن لم تدفع معينات كراء وتحصلت على حكم ابتدائي لصالح  الدعوى تم  استئنافه من طرف  المطلوبة  ونقضه طرف محكمة الاستئناف بنابل. بناء على كون المؤسسة المدعي عليها تستفيد من أحكام القانون عدد 34 المؤرخ في 17- 4- 1995 المنقح بالقانون عدد 63 المؤرخ في 15-7-1999 وبمقولة أن طلب الخروج إن لم يدفع يعوق عملية التسوية سواء بإجبار المؤسسة على دفع معينات كراء أو بإخراجها من المكرى مما يحرمها مواصلة نشاطها...
بناء على طلب التعقيب المقدم من المدعية في الأصل قضت محكمة التعقيب بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف مع الإحالة تأسيسا على كون الإذن بإيقاف إجراءات التتبع والتنفيذ ضد المدين الذي يمر بصعوبات اقتصادية ينسحب  مفعوله على تتبع وتنفيذ الديون ولا على الحقوق الأصلية وبخاصة منها ترتيب الجزاء القانوني عن الإخلال بواجب خلاص ثمن الكراء واعتبرت المحكمة أن القيام استعجاليا في إلزام المؤسسة بالخروج إن لم تدفع لا يهدف إلى الضغط لاستخلاص معين كراء وإنما إلى ترتيب الأثر عن عدم الوفاء بالالتزام وذلك بتسليم موضوعه إلى صاحبه.( الملحقين عـ1/2ـدد).
[6] Com .1fev. 1977, JCP, 1978.II. 18873, note. V  de  la porte.
[7] ينص الفصل 47  من القانون المؤرخ في 25- 1- 1985 على ما يلي:
« Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la  créance a son origine antérieurement au dit jugement et tendant : - à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent
- à la résolution d’un contrat par défaut  de paiement d’une somme d’argent »….
[8] Com 28 fev . 1995, JCP 1996, I , G, 3935 n° 13 obs.ph. petel.
[9] Cass. Civ , 15 fev 1991, Rev.arb. 1991 n°4, p 628; 8 mars 1988, D. 1989, 577, note J.Robert.
[10] Cass .soc, 24 Janv. 1989, J.C.P , 1989 , II, 15599, n° 21.
[11]  Anger 19 mars 1980, D.1981.202.
[12] Cass . soc. 17 oct. 1989, bull. civ.V, p.359,n°594.
[13] M. Jeantin, Droit commercial, Instrument de paiement et de crédit, Entreprises en difficultés, Dalloz, 4ème éd.1995, n°915.
[14] Com. 3 avr.  1990, D.1991 , somm. 1, obs.  F. Derrida.
  إذا اشترط العاقدان أن عدم وفاء أحدهما بما التزم به يوجب فسخ العقد فان العقد ينفسخ بمجرد وقوع ذلك"[15]
 محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، العقد، تونس 1993، ص295.[16]
[17] Jean – luc Vallens, L’effet du redressement judiciaire sur les instances en cours, R.T.D. com. 1991, p. 537 ;Com. 12 juin 1990, D. 1990,  450, note Derrida.
[18]   تعقيبي مدني، عـ1798ـدد، 11 أكتوبر 2004، ن.م.ت 2004 جزء 1 ص 113.
[19]  عـ40407ـد دفي 9- 2- 1998 م ق ت، 7، 1998، ص 155.
[20]  تعقيبي عدد 21533 في 24 مارس 2003، ن م ت 2003 جزء 2 ص 264:"إن أي تتبع فردي ضد شركة تمتعت بإجراءات التسوية القضائية يرمي إلى استخلاص دين سابق يتعطل خلال فترة المراقبة"
[21]  نفس القاعدة موجودة صلب الفصل 12 جديد المنقح بقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بفترة التسوية الرضائية إذ تنص الفقرة الثالثة منه أنه " لا تعلق إجراءات التقاضي والتنفيذ في حق الكفيل أن الضامن إلا بنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين " كما وردت القاعدة أيضا بالفصل 21 فقرة الثالثة المتعلق بالفترة الفاصلة بين تقديم مطلب التسوية القضائية وافتتاح فترة المراقبة " ولا تعلق الإجراءات في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن إلا بنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين".
[22] A. Ouerfilli, La caution et le redressement, bénéficiaire ou évincée, R. J. L,2002, n°7, p .14. 
[23]  ينص الفصل 178 من م اع أنه" لكل من المدينين المتضامنين أن يعارض بالأوجه الخاصة بذاته كما يعارض بما هو مشترك بينهم وليس له أن يعارض بما هو خاص بذات بعضهم".
[24] " يجوز للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به فكل ما يؤثر في التزام المدين من حيث صحته أو انقضاءه أو تعليقه يؤثر في التزام الكفيل" عدد 14509 في 22-5-2002 ، ن م ت، 2002 قسم مدني، ج2، ص 165. تعقيبي عـ4620ـدد 5/1/2005
[25]  تعقيبي، 4621، 10/12/2004 :" إن تمتع المدينة الأصلية بافتتاح إجراءات التسوية لا يمكن أن يشكل دفعا مشتركا يحق للكفيل بالتضامن لأن يعارض به الدائن ذلك أن التسوية هي امتياز شخصي يمنح للمدين"
[26]  حمادي جازي ، مدى انتفاع كفيل المؤسسة الخاضعة لأحكام الإنقاذ بقاعدة تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ، الأخبار القانونية العدد 16-17 ،جانفي 2007.

Aucun commentaire: