vendredi 16 novembre 2012

Le droit au bail commercial pour les établissements d'enseignement privé : Cassat. n°1130 du 31/10/2002


Le droit au renouvellement du bail est également envisageable pour les « locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement privé ». C’est ce qui ressort du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi n° 37-77 du 25 Mai 1977 réglant les rapports entre bailleur et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ont eu pour objet la délimitation du champ d’application du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi sur les baux commerciaux et ce,  à travers l’interprétation du terme « établissement d’enseignement privé », qui a posé problèmes vu la diversité de plus en plus croissante des activités du secteur d’enseignement privé.

Les chambres réunies de la Cour de Cassation ont  statué en faveur de l’application du texte aux écoles de conduite «  Auto-école » en se basant sur le principe général de droit de l’article 532 du code des obligations et des contrats : «  En appliquant la loi on ne doit lui donner d’autres sens que celui qui résulte de ses expressions, d’après leur ordre grammatical, leur signification usuelle, et l’intention du législateur » et aussi celui de l’article 533 du même code : « lorsque la loi s’exprime en termes généraux, il faut l’entendre dans le même sens  ( Cassat. Ch. Réunies, 1130 du 31/10/2002) [1]».





 حيث أن استعمال كلمة مؤسسات تعليم خاص بصيغة النكرة يجعل معناها يعم جميع أفراد الجنس دون تحديد نوع معيّن منه بتخصيص ضرورة أنه في غياب هذا التخصيص يبقى الحكم شائعا بين جميع أفراد الجنس باعتبار أن المطلق على اطلاقه حتى يقيد والعام على عمومه حتى يخصص والمجمل على مجمله حتى يفصل


La jurisprudence des chambres réunies est adoptée par la cour de cassation dans plusieurs cas similaires. C’est ainsi que la garderie scolaire privée pour enfant est réputée « établissement d’enseignement privé » et bénéficient du droit au renouvellement du bail  ( Cassat. Civ. 4196 du 26 Janvier 2001) . C’est aussi le cas des différentes écoles privées d’enseignement professionnel ( Cassat. Civ. 27375 du 18 avril 2009).


Les termes généraux du texte excluent toute limitation tenant à la nature ou l’objet de l’enseignement. L’enseignement privé classique est traité de la même façon que les écoles de conduite, de coiffure ou tout autre enseignement professionnel privé.

La Cour de Cassation a tranché le débat en faveur d’une application extensive du paragraphe 3 de l’article 2 en refusant d’adopter l’interprétation contraire qui se fonde sur l’article 534 du Code des obligations et des Contrats : «  lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s’applique à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés ». En effet, l’article 2 de la loi de 1977 est envisagé  comme une exception à la règle de l’article premier. La formule utilisée dans ce texte, notamment le terme « également » implique que la loi entend exceptionnellement ajouter des cas particuliers à la règle de  l’article premier : « Les dispositions de la présente loi s‘applique également,… ». Or, une exception ne saurait être interprétée de façon extensive, ce qui conduirait à cerner le domaine d’application du texte dans les seuls établissements d’enseignement privé classiques parallèles à celui de l’Etat.


La Cour de Cassation  rejette cette interprétation en faveur de la généralité des dispositions du texte.  Le texte du paragraphe 3 de l’article 2 ne concerne pas une exception qui doit être limitativement interprétée au sens de l’article 534 du C.O.C mais plutôt une règle qui se présente en des termes généraux au sens de l'article 533 du C.O.C.

قرار تعقيبي مدني عدد 1130
مؤرخ في 31 أكتوبر 2002
صدر برئاسة السيد المبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

نص القرار:
الحمد لله وحده,
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 1130 والمقدم من الأستاذ الهادي بوفارس بتاريخ 28 فيفري 2000.
في حق(...)
ضد (...) محاميه الأستاذ زهير قريسة.
طعنا في الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة بوصفها محكمة استئناف تحت العدد 23080 بتاريخ 25 نوفمبر 1999 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وتخطئة المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه وتغريمه لفائدة المستأنف ضده بمائة وخمسين دينارا عن الأتعاب وأجرة المحاماة.
وبعد الاطلاع على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب القاضي بإحالة هذه القضية على الدوائر المجتمعة وتعيين جلسة اليوم موعد البت فيها.
وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده بتاريخ 23 مارس 2000.
وبعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 من م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع إلى شرح ممثلها بالجلسة الذي طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة والقضاء في الموضوع بإبطال محضر التنبيه المعلن للطاعن بواسطة عدل التنفيذ بسوسة السيد الصادق علية في 7 سبتمبر 1995 تحت عدد 12693 مع الإعفاء والترجيع.
وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرحت المحكمة بما يلي:
من حيث الشكل:
حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا أوضاعه القانونية فهو حري بالقبول.
من حيث الأصل:
حيث تفيد وقائع القضية كما تضمنها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الأصل(المعقب) عارضا لدى محكمة البداية أنه بموجب عقد مؤرخ في 26 مارس 1987 سوغ له(...) المحل الكائن(...) لاستغلاله في تعليم السياقة وبتاريخ 7 ديسمبر 1995 وجه له المدعي عليه(المعقب ضده) وهو أحد أولاد الهالك تنبيها بإنهاء أمد الكراء بواسطة عدل التنفيذ السيد الصادق علية حسب رقيمه عدد 12693 وهو تنبيه باطل إذ لم يحترم أحكام الفصل الثاني من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977 التي تخضع له العلاقة الكرائية بين الطرفين لأنه يشمل المحلات التي بها مؤسسات تعليم خاص كما خرق من ناحية ّأخرى مقتضيات الفصل الرابع من نفس القانون إذ أن التنبيه لم يقدم في أجل ستة أشهر ولم يستوف الشروط المتعين مراعاتها وطلب لذلك الحكم بإبطال التنبيه.
وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الناحية بسوسة حكمها عدد 24599 بتاريخ 30 جانفي 1996 بعدم سماع الدعوى وهو الحكم الواقع إقراره من قبل المحكمة الابتدائية بسوسة بوصفها محكمة استئناف بموجب القرار عدد 17226 بتاريخ 27 فيفري 1997 استنادا إلى أن مدرسة تعليم السياقة لا تتعاطى أعمالا تجارية بالمفهوم الوارد بالفصل الثاني من المجلة التجارية والذي يحصر تلك الأعمال في أعمال الإنتاج والبيع والشراء والتداول والمضاربة وأن تدريب السياقة هي حرفة أو مهنة وليس فيها أي صبغة تجارية ولم يشأ المشرع اعتبارها من بين مؤسسات التعليم الخاص التي استثناها ضمن الفصل الثاني من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977.
فتعقبه المدعي في الأصل ناعيا عليه:
خرق أحكام الفصل الثاني من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977:
بمقولة أن الفقرة الثالثة من هذا الفصل تضمنت قاعدة عامة مفادها أن العقارات التي تشتغل بها مؤسسات تعليم خاص تخضع لقانون الأكرية التجارية ولم يرد بها ّأي استثناء من جعلها تهم مؤسسات التعليم الخاص بالمفهوم الضيق أي مؤسسات التعليم التربوية فقط وطلب لذلك النقص والإحالة.  
وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 95799 بتاريخ 28 فيفري 1999 بالنقض والإحالة استنادا إلى أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الحكم المعقب فان الفقرة الثالثة من الفصل الثاني المومأ إليه جاءت صريحة في كون مؤسسات التعليم الخاص تخضع لقانون الأكرية التجارية وقد جاءت عبارة هاته الفقرة عامة ولا مبرر لتخصيصها ذلك أنه إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها طبق الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود.
وحيث تمت إعادة نشر القضية إلا أن محكمة الإحالة قضت بموجب القرار عدد 23080 بتاريخ 25 نوفمبر 1999 بإقرار الحكم الابتدائي أي خلافا للمنحى الذي انتهجته محكمة التعقيب بناء على أن مدرسة تعليم السياقة ليست مؤسسة تعليم خاص وبالتالي فهي لا تخضع لقانون الأكرية التجارية ذلك أن الفصل الثاني منه هو نص خاص وقد ورد به استثناء وقد اقتضت أحكام تأويل النصوص القانونية وبالتحديد الفصل 534 من مجلة الالتزامات والعقود ضرورة عدم التوسع في تأويل النصوص الخاصة والواردة بها استثناءات لمسائل عامة فلا يتوسع في تأويل الاستثناء يجعل مؤسسات التعليم الخاص تشمل مدارس تعليم السياقة.
فتعقبه الطاعن للمرة الثانية ولنفس السبب ناعيا عليه ما يلي:
خرق أحكام الفصل 2 من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977:
بمقولة أن الفقرة الثالثة من الفصل 2 المذكور تضمنت قاعدة عامة مفادها أن المحلات أو العقارات التي تستغل بها مؤسسات تعليم خاص بموجب التسويغ تخضع لقانون الأكرية التجارية ولم يرد بها أي استثناء يوجب حصرها في مؤسسات التعليم الخاص بمفهومها الضيق أي مؤسسات التعليم التربوية كما أشار إليه الحكم المطعون فيه وهو تأويل يتجافى مع العبارات المطلقة التي تمنح حق الانتفاع بالملكية التجارية لمؤسسات التعليم الخاص بوجه عام دون حصرها في المؤسسات التربوية فقط وهو التأويل الذي دأبت عليه محكمة التعقيب معتبرة أن الفقرة المذكورة تشمل رياض الأطفال والمحاضن ومدارس تعليم سياقة السيارات بوصفها تندرج ضمن عموم عبارة "مؤسسات التعليم الخاص" وأن استبعاد الحكم لمدارس تعليم السيارات واعتبارها ليست من قبيل مؤسسات التعليم الخاص وعدم خضوعها لقانون الأكرية التجارية مبناه سوء تأويل الفصل المذكور وطلب لذلك قبول التعقيب شكلا وأصلا والنقض والبت في أصل النزاع باعتبار القضية مهيأة للفصل.
المحكمة
عن المطعن الوحيد بشأن خرق أحكام الفصل 2 من قانون الأكرية التجارية:
حيث اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977 أنه:"تنطبق أحكام هذا القانون أيضا مع مراعاة مدة الاستغلال المنصوص عليها بالفصل السابق على 3 عقود تسويغ المحلات أو العقارات التي بها مؤسسات تعليم خاص"...
وحيث ينبغي أن لا يغيب عن الفكر في فهم محتوى هذا الفصل وتحديد نطاقه ما تضمنه الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود من أن"نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون".
وحيث أن استعمال كلمة"مؤسسات تعليم خاص" بصيغة النكرة يجعل معناها يعم جميع أفراد الجنس دون تحديد نوع معين منه بتخصيص ضرورة أنه في غياب هذا التخصيص يبقى الحكم شائعا بين جميع أفراد الجنس باعتبار أن المطلق على إطلاقه حتى يقيد والعام على عمومه حتى يخصص والمجمل على مجمله حتى يفصل.
وبهذا المنظور أضحى للطعن في الحكم المنتقد بوجوب خضوع التنبيه المطعون فيه لقانون الأكرية التجارية من الجدية ما يجعله حريا بالقبول واتجه كذلك البت في الموضوع لكونه مهيأ للفصل.
ولهذه الأسباب
قررت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا والقضاء في الأصل بإبطال محضر التنبيه المتنازع بشأنه المبلغ في 7 ديسمبر 1995 من عدل التنفيذ بسوسة الأستاذ الصادق علية تحت عدد 12693 وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضده.
وقد صدر هذا القرار عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 31 أكتوبر 2002 برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.      





  [1]" حيث أن استعمال كلمة مؤسسات تعليم خاص بصيغة النكرة يجعل معناها يعم جميع أفراد الجنس دون تحديد نوع معيّن منه بتخصيص ضرورة أنه في غياب هذا التخصيص يبقى الحكم شائعا بين جميع أفراد الجنس باعتبار أن المطلق على اطلاقه حتى يقيد والعام على عمومه حتى يخصص والمجمل على مجمله حتى يفصل "

Aucun commentaire: